ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي (١) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) .
[ ١٠٩٦٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن أبي أُسامة يعني زيد الشحّام ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل انتهى الى الإِمام وهو راكع ؟ قال : إذا كبّر وأقام صلبه ثمّ ركع فقد أدرك .
[ ١٠٩٦٥ ] ٤ ـ وبإسناده عن معاوية بن ميسرة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : إذا جاء الرجل مبادراً والإِمام راكع أجزأته تكبيرة واحدة لدخوله في الصلاة والركوع .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبيد الله بن معاوية بن شريح ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (١) .
[ ١٠٩٦٦ ] ٥ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) : عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) ، أنّه كتب إليه يسأله عن الرجل يلحق الإِمام وهو راكع فيركع معه ويحتسب بتلك الركعة ، فإنّ بعض أصحابنا قال : إن لم يسمع تكبيرة الركوع فليس له أن يعتدّ بتلك الركعة ؟ فأجاب ( عليه السلام ) : إذا لحق مع الإِمام من تسبيح الركوع تسبيحة واحدة اعتدّ بتلك الركعة وإن لم يسمع تكبيرة الركوع .
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٨٢ / ٥ .
(٢) التهذيب ٣ : ٤٣ / ١٥٣ ، والاستبصار ١ : ٤٣٥ / ١٦٨٠ .
٣ ـ الفقيه ١ : ٢٥٤ / ١١٥٠ .
٤ ـ الفقيه ١ : ٢٦٥ / ١٢١٤ ، أورده في الباب ٤ من أبواب تكبيرة الاحرام ، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ٤٩ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٦٥ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٣ : ٤٥ / ١٥٧ .
٥ ـ الاحتجاج : ٤٨٨ .