( صلى الله عليه وآله ) وما صنع أبو بكر وعمر وعثمان قبل أن يحدث ؟ ! فقالوا : لا والله ، ما نرضى عنك إلّا بذلك ، قال : فاقبلوا ، فإنّي مشفعكم وراجع إلى سنّة صاحبكم ، فصلّى العصر أربعاً ، فلم يزل الخلفاء والأُمراء على ذلك إلى اليوم .
[ ١١١٨٥ ] ١٠ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد البرقي ، عن محمّد بن أسلم الجبلي ، عن صباح الحذّاء ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن (١) ( عليه السلام ) عن قوم خرجوا في سفر فلمّا انتهوا إلى الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير قصّروا من الصلاة ، فلمّا صاروا على فرسخين أو على ثلاثة فراسخ أو (٢) أربعة تخلّف عنهم رجل لا يستقيم لهم سفرهم إلّا به فأقاموا ينتظرون مجيئه إليهم وهم لا يستقيم لهم السفر إلّا بمجيئه إليهم ، فأقاموا على ذلك أيّاماً لا يدرون ، هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون ؟ هل ينبغي لهم أن يتمّوا الصلاة ، أو يقيموا على تقصيرهم ؟ قال : إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم أقاموا أم انصرفوا ، وإن كانوا ساروا أقلّ من أربعة فراسخ فليتمّوا الصلاة قاموا أو انصرفوا ، فإذا مضوا فليقصّروا .
[ ١١١٨٦ ] ١١ ـ ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، وعن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن السعدآبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمّد بن علي الكوفي ، عن محمّد بن أسلم ، نحوه ، وزاد : قال : ثمّ قال : هل تدري كيف صار هكذا ؟ قلت : لا ، قال : لأنّ التقصير في بريدين ولا يكون التقصير في أقلّ من ذلك ، فإذا كانوا قد ساروا بريداً وأرادوا أن ينصرفوا كانوا قد سافروا سفر التقصير ، وإن كانوا ساروا أقلّ من ذلك لم يكن لهم إلّا
__________________
١٠ ـ الكافي ٣ : ٤٣٣ / ٥ .
(١) في علل الشرائع زيادة : موسى بن جعفر « هامش المخطوط » .
(٢) في نسخة زيادة : على « هامش المخطوط » .
١١ ـ علل الشرائع ٣٦٧ / ١ ، وقد ورد الحديث بالسند الأول .