منهنّ .
ورواه الكليني عن جماعة ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، مثله (٢) .
[ ١٠٨٣٧ ] ١٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا لم يحضر الرجل تقدّمت امرأة وسطهنّ وقام النساء عن يمينها وشمالها وهي وسطهنّ حتى تفرغ من الصلاة .
أقول : ما تضمّن المنع من إمامة المرأة فالمراد به الكراهة بدلالة التصريح في باقي الأحاديث ، ذكره الشيخ وغيره (١) .
وقال العلّامة في ( المنتهى ) (٢) : يحتمل أن يكون ذلك راجعاً إلى من لم تعرف فرائض الصلاة وواجباتها منهنّ فلا تؤمّ غيرها في الواجب ، قال : وخصّصهنّ بالذكر لأغلبية الوصف فيهنّ ، انتهى .
وأمّا ما تضمنّ الجماعة في النافلة هنا (٣) وفيما يأتي (٤) فيجب حمله إمّا على التقيّة ، أو على مجرّد المتابعة ، أو على إعادة الفريضة أو النافلة التي يجوز فيها الجماعة بدلالة ما تقدّم في نافلة شهر رمضان (٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٦) ،
__________________
(٢) الكافي ٣ : ٣٧٦ / ٢ .
١٣ ـ الكافي ٣ : ١٧٩ / ٢ ، أخرجه عنه وعن الفقيه والتهذيب في الحديث ٤ من الباب ٢٥ من أبواب صلاة الجنازة .
(١) راجع روضة المتقين ٢ : ٥٤٠ .
(٢) المنتهى ١ : ٣٦٨ .
(٣) ما تضمن الجماعة في النافلة في الأحاديث ١ و ٩ و ١٢ من هذا الباب .
(٤) يأتي في الأحاديث ٧ و ٨ و ٩ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب .
(٥) تقدم ما يدل علىٰ عدم جواز النافلة جماعة في الباب ١٠ من أبواب نافلة شهر رمضان .
(٦) يأتي في الباب ٢٣ من هذه الأبواب .