[ ١٠٤٧١ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في حديث قال : قلت له : من لم يدرِ في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين ؟ قال : يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه ، الحديث .
أقول : هذا محمول على نفي الإِثم والإِعادة لا سجود السهو .
[ ١٠٤٧٢ ] ٤ ـ وبالإِسناد عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : قلت له : من لم يدر في اثنتين هو أم في أربع ؟ قال : يسلّم ويقوم فيصلّي ركعتين ثمّ يسلّم ولا شيء عليه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) ، وكذا كلّ ما قبله .
[ ١٠٤٧٣ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال في رجل لم يدر اثنتين صلّى أم أربعاً ووهمه يذهب إلى الأربع أو إلى الركعتين ، فقال : يصلّي ركعتين وأربع سجدات ، وقال : إن ذهب وهمك إلى ركعتين وأربع فهو سواء ، وليس الوهم في هذا الموضع مثله في الثلاث والأربع .
__________________
٣ ـ الكافي ٣ : ٣٥١ / ٣ ، التهذيب ٢ : ١٨٦ / ٧٤٠ ، والاستبصار ١ : ٣٧٣ / ١٤١٦ ، أورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
٤ ـ الكافي ٣ : ٣٥٠ / ٣ ، أورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١ ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٢ : ١٩٢ / ٧٥٩ ، والاستبصار ١ : ٣٧٥ / ١٤٢٣ جزء من حديث الكافي الأصلي .
٥ ـ الكافي ٣ : ٣٥٣ / ٩ ، أورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .