في المغرب فأعد ، وإذا شككت في الفجر فأعد .
[ ١٠٤٠٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي ولا يدري ، واحدة صلّى أم ثنتين ؟ قال : يستقبل حتى يستيقن أنّه قد أتمّ ، وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر .
[ ١٠٤٠١ ] ٣ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي جعفر (١) ( عليه السلام ) قال : ليس في المغرب والفجر سهو .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (٢) ، وكذا كلّ ما قبله .
[ ١٠٤٠٢ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن السهو في المغرب ؟ قال : يعيد حتى يحفظ ، إنّها ليست مثل الشفع .
[ ١٠٤٠٣ ] ٥ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، وعن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وغير واحد كلّهم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا شككت في المغرب فأعد ، وإذا شككت في الفجر فأعد .
وعنه ، عن فضالة ، عن حسين ومحمّد بن سنان جميعاً ، عن ابن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (١) .
__________________
٢ ـ الكافي ٣ : ٣٥١ / ٢ ، التهذيب ٢ : ١٧٩ / ٧١٥ ، والاستبصار ١ : ٣٦٥ / ١٣٩١ ، أورده أيضاً في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب .
٣ ـ الكافي ٣ : ٣٥١ / ٤ .
(١) في الكافي والاستبصار : أبي عبد الله .
(٢) التهذيب ٢ : ١٧٩ / ٧١٦ ، والاستبصار ٢ : ٣٦٦ / ١٣٩٢ .
٤ ـ التهذيب ٢ : ١٧٩ / ٧١٧ ، والاستبصار ١ : ٣٧٠ / ١٤٠٦ .
٥ ـ التهذيب ٢ : ١٨٠ / ٧٢٣ ، والاستبصار ١ : ٣٦٦ / ١٣٩٦ .
(١) الاستبصار ١ : ٣٦٦ / ١٣٩٣ .