[ ١٠٤٠٤ ] ٦ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا سهوت في المغرب فأعد الصلاة .
[ ١٠٤٠٥ ] ٧ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يشك في الفجر ؟ قال : يعيد ، قلت : المغرب ، قال : نعم ، والوتر والجمعة ، من غير أن أسأله .
وعنه ، عن فضالة ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (١) .
[ ١٠٤٠٦ ] ٨ ـ وعنه ، عن الحسن ، عن زرعة بن محمّد الحضرمي (١) ، عن سماعة قال : سألته عن السهو في صلاة الغداة ؟ فقال : إذا لم تدر واحدة صلّيت أم ثنتين فأعد الصلاة من أوّلها ، والجمعة أيضاً إذا سها فيها الإِمام فعليه أن يعيد الصلاة ، لأنّها ركعتان ، والمغرب إذا سها فيها فلم يدرِ كم ركعة صلّى فعليه أن يعيد الصلاة .
[ ١٠٤٠٧ ] ٩ ـ وعنه ، عن النضر عن موسى بن بكر ، عن الفضيل قال : سألته عن السهو ؟ فقال : في صلاة المغرب إذا لم تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك .
__________________
٦ ـ التهذيب ٢ : ١٨٠ / ٧٢١ ، والاستبصار ١ : ٣٧٠ / ١٤٠٨ .
٧ ـ التهذيب ٢ : ١٨٠ / ٧٢٢ ، والاستبصار ١ : ٣٦٦ / ١٣٩٥ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٨ من هذه الأبواب .
(١) لم نعثر على الحديث في كتب الشيخ بهذا السند ولم يرد في الوافي .
٨ ـ التهذيب ٢ : ١٧٩ / ٧٢٠ ، والاستبصار ١ : ٣٦٦ / ١٣٩٤ ، أورد صدره أيضاً في الحديث ١٨ من الباب ١ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر : عن الحضرمي .
٩ ـ التهذيب ٢ : ١٧٩ / ٧١٩ .