[ ١٠٤٠٨ ] ١٠ ـ وفي رواية أُخرى بهذا الإِسناد : ( إذا جاز ) (١) الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك.
[ ١٠٤٠٩ ] ١١ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، والحكم بن مسكين ، عن عمّار الساباطي قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل شك في المغرب فلم يدرِ ، ركعتين صلّى أم ثلاثة ؟ قال : يسلّم ثمّ يقوم فيضيف إليها ركعة.
ثمّ قال : هذا والله ممّا لا يقضى أبداً.
أقول : يأتي تأويله (١).
[ ١٠٤١٠ ] ١٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد النابّ ، عن عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل لم يدر ، صلّى الفجر ركعتين أو ركعة ؟ قال : يتشهّد وينصرف ثمّ يقوم فيصلّي ركعة فإن كان قد صلّى ركعتين كانت هذه تطوّعاً ، وإن كان صلّى ركعة كانت هذه تمام الصلاة ، قلت : فصلّى المغرب فلم يدر اثنتين صلّى أم ثلاثاً ؟ قال : يتشهّد وينصرف ثمّ يقوم فيصلّي ركعة ، فإن كان صلّى ثلاثاً كان هذه تطوّعاً ، وإن كان صلّى ثنتين كانت هذه تمام الصلاة ، وهذا والله ممّا لا يقضى أبداً.
قال الشيخ : هذا يجوز أن يراد به نافلة الفجر والمغرب ، ويحتمل أن يكون المراد من شكّ ثمّ غلب على ظنّه الأكثر ، ويكون إضافة الركعة على وجه الاستحباب.
__________________
١٠ ـ الاستبصار ١ : ٣٧٠ / ١٤٠٧.
(١) في المصدر « إذا لم تحفظ » وورد في هامشه : في النسخ التي بأيدينا « إذا جاز » وتصحيحه من التهذيب.
١١ ـ التهذيب ٢ : ١٨٢ / ٧٢٧ ، والاستبصار ١ : ٣٧١ / ١٤١٢.
(١) يأتي في الحديث ١٢ من هذا الباب.
١٢ ـ التهذيب ٢ : ١٨٢ / ٧٢٨ ، والاستبصار ١ : ٣٦٦ / ١٣٩٧.