أقول : الأقرب حمل الحديثين على التقيّة لموافقتهما لجميع العامّة .
[ ١٠٤١١ ] ١٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن إبراهيم بن هاشم في ( نوادره ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وليس في المغرب سهو ، ولا في الفجر سهو .
ورواه الشيخ والكليني كما يأتي (١) .
[ ١٠٤١٢ ] ١٤ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : لا يكون السهو في خمس : في الوتر ، والجمعة ، والركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة مكتوبة ، وفي الصبح ، وفي المغرب .
[ ١٠٤١٣ ] ١٥ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل صلّى الفجر فلا يدري صلّى ركعة أو ركعتين ؟ فقال : يعيد ، فقال له بعض أصحابنا وأنا حاضر : والمغرب ؟ فقال : والمغرب ، فقلت له أنا : والوتر ؟ قال : نعم ، والوتر والجمعة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) .
__________________
١٣ ـ الفقيه ١ : ٢٣١ / ١٠٢٨ .
(١) يأتي في الحديث ٨ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب .
١٤ ـ الخصال : ٦٢٧ .
١٥ ـ قرب الاسناد : ١٦ .
(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١٠ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة ، والباب ١ من هذه الأبواب .