أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلّها أو نام عنها ؟ فقال : يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار ، فاذا دخل وقت الصلاة ولم يتمّ ما قد فاته فليقض ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت ، وهذه أحقّ بوقتها ، فليصلّها فإذا قضاها فليصلّ ما فاته ممّا قد مضى ، ولا يتطوّع بركعة حتى يقضي الفريضة كلّها .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) .
[ ١٠٥٧٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لكلّ صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين إلّا العصر فإنّه يقدّم نافلتها فتصيران قبلها ، وهي الركعتان اللتان تمّت بهما الثماني بعد الظهر ، فإذا أردت أن تقضي شيئاً من صلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصلّ شيئاً حتّى تبدأ فتصلّي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها ، ثمّ اقض ما شئت ، الحديث .
[ ١٠٥٧٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن رجل ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : تفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء الآخرة ، قال : يبدأ بالوقت الذي هو فيه فإنّه لا يأمن الموت فيكون قد ترك صلاة فريضة في وقت قد دخلت ، ثمّ يقضي ما فاته ، الأولى فالأُولى .
__________________
= الأبواب وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٦١ وفي الحديث ١ من الباب ٦٢ ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥٧ من أبواب المواقيت .
(١) التهذيب ٢ : ١٧٢ / ٦٨٥ و ٣ : ١٥٩ / ٣٤١ .
٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٧٣ / ١٠٨٦ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٦ ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٠ من أبواب المواقيت ، ويأتي قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
٥ ـ التهذيب ٢ : ٣٥٢ / ١٤٦٢ .