محمّد بن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التقصير في الصلاة فقلت له : إنّ لي ضيعة قريبة من الكوفة وهي بمنزلة القادسية من الكوفة ، فربّما عرضت لي حاجة أنتفع بها أو يضرّني القعود عنها في رمضان فأكره الخروج إليها لأنّي لا أدري ، أصوم أو أفطر ؟ فقال لي : فأخرج وأتمّ الصلاة وصم فإنّي قد رأيت القادسية ، الحديث .
[ ١١٢٦٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يخرج في سفر فيمرّ بقرية له أو دار فينزل فيها قال : يتمّ الصلاة ولو لم يكن له إلّا نخلة واحدة ولا يقصّر ، وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها .
[ ١١٢٦١ ] ٦ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) : الرجل يتّخذ المنزل فيمرّ به ، أيتمّ أم يقصّر ؟ قال : كلّ منزل لا تستوطنه فليس لك بمنزل وليس لك أن تتمّ فيه .
[ ١١٢٦٢ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي قال : سألت أبا الحسن الأول ( عليه السلام ) عن رجل يمرّ ببعض الأمصار وله بالمصر دار وليس المصر وطنه ، أيتمّ صلاته أم يقصّر ؟ قال : يقصّر الصلاة ، والضياع مثل ذلك إذا مرّ بها .
[ ١١٢٦٣ ] ٨ ـ وعنه ، عن أيّوب ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن
__________________
٥ ـ التهذيب ٣ : ٢١١ / ٥١٢ ، والاستبصار ١ : ٢٢٩ / ٨١٤ .
٦ ـ التهذيب ٣ : ٢١٢ / ٥١٥ ، والاستبصار ١ : ٢٣٠ / ٨١٧ .
٧ ـ التهذيب ٣ : ٢١٢ / ٥١٦ .
٨ ـ التهذيب ٣ : ٢١٢ / ٥١٧ ، والاستبصار ١ : ٢٣٠ / ٨١٨ .