في الرابعة بقدر التشهّد فعبادته جائزة .
[ ١٠٥١٤ ] ٧ ـ وبإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل صلّى الظهر خمساً ؟ قال : إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس فليجعل أربع ركعات منها الظهر ويجلس ويتشهّد ثمّ يصلّي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات ويضيفها إلى الخامسة فتكون نافلة .
[ ١٠٥١٥ ] ٨ ـ وفي ( المقنع ) قال : روي أن من استيقن أنّه صلّى ستّاً فليعد الصلاة .
قال الشيخ : لا تنافي بين الأخبار ، لأنّ من جلس في الرابعة ثمّ قام وصلّى ركعة لم يخل بركن ، وإنّما أخل بالتسليم ، وذلك لا يوجب إعادة الصلاة .
[ ١٠٥١٦ ] ٩ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : صلّى بنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الظهر خمس ركعات ثمّ انفتل ، فقال له بعض القوم : يا رسول الله ، هل زيد في الصلاة شيء ؟ قال : وما ذاك ؟ قال : صلّيت بنا خمس ركعات ، قال : فاستقبل القبلة وكبّر وهو جالس ثمّ سجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع ثمّ سلّم ، وكان يقول : هما المرغمتان .
قال الشيخ : هذا شاذّ لا يعمل عليه ، لأنّ من زاد في الصلاة يجب عليه الاستيناف ، وإذا شكّ في الزيادة يسجد المرغمتين ، قال : ويجوز أن يكون فعل ذلك لأنّ قول واحد لم يكن ممّا يقطع به ، وإنّما سجد احتياطاً .
__________________
٧ ـ الفقيه ١ : ٢٢٩ / ١٠١٧ .
٨ ـ المقنع : ٣١ .
٩ ـ التهذيب ٢ : ٣٤٩ / ١٤٤٩ ، والاستبصار ١ : ٣٧٧ / ١٤٣٢ .