الصادق ( عليه السلام ) ، في الرجل يكون عليه صلاة أو صوم ، هل يجوز له أن يقضيه غير عارف ؟ قال : لا يقضيه إلّا مسلم عارف .
[ ١٠٦٥٢ ] ٦ ـ وبإسناده إلى محمّد بن أبي عمير ، عن رجاله ، عن الصادق ( عليه السلام ) ، في الرجل يموت وعليه صلاة أو صوم ، قال : يقضيه أولى الناس به .
[ ١٠٦٥٣ ] ٧ ـ وعن هشام بن سالم في ( أصله ) وهو من رجال الصادق والكاظم ( عليهما السلام ) ، قال هشام في كتابه : وعنه ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : يصل إلى الميّت الدعاء والصدقة والصوم ونحوها ؟ قال : نعم ، قلت : أو يعلم من يصنع ذلك به ؟ قال : نعم ، ثمّ قال : يكون مسخوطاً عليه فيرضىٰ عنه .
[ ١٠٦٥٤ ] ٨ ـ وعن علي بن أبي حمزة في ( أصله ) ، وهو من رجال الصادق والكاظم ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يحجّ ويعتمر ويصلّي ويصوم ويتصدّق عن والديه وذوي قرابته ؟ قال : لا بأس به ، يؤجر فيما يصنع وله أجر آخر بصلة قرابته ، قلت : إن كان لا يرى ما أرى وهو ناصب ؟ قال : يخفّف عنه بعض ما هو فيه .
[ ١٠٦٥٥ ] ٩ ـ وعن الحسين بن أبي الحسن العلوي الكوكبي في كتاب ( المنسك ) عن علي بن أبي حمزة قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : أحجّ وأُصلّي وأتصدّق عن الأحياء والأموات من قرابتي وأصحابي ؟ قال : نعم ، تصدّق عنه ، وصلّ عنه ، ولك أجر بصلتك إيّاه .
قال ابن طاوس : يحمل في الحي على ما يصحّ فيه النيابة
__________________
٦ ـ غياث سلطان الورى : مخطوط ، عنه في البحار ٨٨ : ٣١٠ والذكرى : ٧٤ .
٧ ـ غياث سلطان الورى : مخطوط ، عنه في البحار ٨٨ : ٣١٠ والذكرى : ٧٤ .
٨ ـ غياث سلطان الورى : مخطوط ، عنه في البحار ٨٨ : ٣١٠ والذكرىٰ : ٧٤ .
٩ ـ غياث سلطان الورى : مخطوط ، عنه في البحار ٨٨ : ٣١٠ والذكرىٰ : ٧٤ .