إدريس جميعاً ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، مثله (١).
[ ١٠٨٨٩ ] ٦ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا كنت خلف إمام تأتمّ به فأنصت وسبّح في نفسك.
[ ١٠٨٩٠ ] ٧ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن قتيبة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا كنت خلف إمام ترتضي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك ، وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (١) ، وكذا كلّ ما قبله.
[ ١٠٨٩١ ] ٨ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، وعن علي بن النعمان ، عن عبدالله بن مسكان جميعاً ، عن سليمان بن خالد قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : أيقرأ الرجل في الأُولى والعصر خلف الإِمام وهو لا يعلم أنّه يقرأ ؟ فقال : لا ينبغي له أن يقرأ ، يكله إلى الإِمام.
[ ١٠٨٩٢ ] ٩ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : إذا كنت خلف الإِمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأموناً على القرآن فلا تقرأ خلفه في
__________________
(١) علل الشرائع : ٣٢٥ / ١.
٦ ـ الكافي ٣ : ٣٧٧ / ٣ ، والتهذيب ٣ : ٣٢ / ١١٦ ، والاستبصار ١ : ٤٢٨ / ١٦٥١ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣٢ من هذه الأبواب.
٧ ـ الكافي ٣ : ٣٧٧ / ٤.
(١) التهذيب ٣ : ٣٣ / ١١٧ ، والاستبصار ١ : ٤٢٨ / ١٦٥٢.
٨ ـ التهذيب ٣ : ٣٣ / ١١٩ ، والاستبصار ١ : ٤٢٨ / ١٦٥٤.
٩ ـ التهذيب ٣ : ٣٥ / ١٢٤ ، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ٥١ من أبواب القراءة.