ـ في حديث ـ قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإِمام ، أيقرأ فيهما بالحمد ، وهو إمام يقتدى به ؟ فقال : إن قرأت فلا بأس ، وإن سكت فلا بأس.
أقول : المراد بالصمت هنا الإِخفات قاله جماعة من الأصحاب.
[ ١٠٨٩٧ ] ١٤ ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الصلاة خلف من أرتضي به ، أقرأ خلفه ؟ قال : من رضيت به فلا تقرأ خلفه.
[ ١٠٨٩٨ ] ١٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى الحازمي (١) ، عن الحسن بن الحسين ، عن إبراهيم بن علي المرافقي وعمرو (٢) بن الربيع البصري ، عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنّه سئل عن القراءة خلف الإِمام فقال : إذا كنت خلف الإِمام تولاّه (٣) وتثق به فإنّه يجزيك قراءته ، وإن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما تخافت فيه ، فإذا جهر فأنصت ، قال الله تعالى : ( وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) (٤) الحديث.
[ ١٠٨٩٩ ] ١٦ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليهما السلام ) سألته عن الرجل يكون خلف الإِمام يجهر بالقراءة وهو يقتدي به ، هل له أن يقرأ من خلفه ؟ قال : لا ، ولكن يقتدي به.
__________________
١٤ ـ التهذيب ٣ : ٣٣ / ١١٨ ، والاستبصار ١ : ٤٢٨ / ١٦٥٣.
١٥ ـ التهذيب ٣ : ٣٣ / ١٢٠ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
(١) في المصدر : الخازمي.
(٢) في المصدر : عمرو.
(٣) في المصدر : إمام تتولاّه.
(٤) الأعراف ٧ : ٢٠٤.
١٦ ـ قرب الإِسناد : ٩٥.