عن صفوان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أنّه سأله عن رجل خرج من بغداد فبلغ النهروان وهي أربعة فراسخ من بغداد ، قال : لو أنّه خرج من منزله يريد النهروان ذاهباً وجائياً لكان عليه أن ينوي من الليل سفراً والإِفطار ، فإن هو أصبح ولم ينو السفر فبدا له بعد أن أصبح في السفر قصّر ولم يفطر يومه ذلك .
أقول : في هذا وأمثاله دلالة على أنّ المعتبر هنا هو قصد الذهاب والإِياب .
[ ١١١٦٥ ] ٩ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن التقصير ؟ قال : في بريد ، قال : قلت : بريد ؟ قال : إنّه ذهب بريداً ورجع بريداً فقد شغل يومه .
أقول : في هذا أيضاً دلالة على أنّ المسافة هنا مجموع الذهاب والإِياب ، وقد أُشير في هذا إلى الجمع بين أحاديث الأربعة فراسخ وبين ما روي أنّ أقلّ مسافة القصر مسيرة يوم ، وليس فيه دلالة على اشتراط الرجوع ليومه لورود مثل هذه العبارة ، بل أبلغ منها في الثمانية فراسخ كما مرّ (١) ، ولا يشترط قطعها في يوم واحد اتّفاقاً
[ ١١١٦٦ ] ١٠ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل (١) ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
__________________
= الباب ٤ من هذه الأبواب ، وذيله في الحديث ١١ من الباب ٥ من أبواب من يصحّ منه الصوم .
٩ ـ التهذيب ٤ : ٢٢٤ / ٦٥٨ .
(١) مرّ في الاحاديث ٢ و ٤ و ٨ من هذه الأبواب .
١٠ ـ الكافي ٣ : ٤٣٢ / ١ ، التهذيب ٣ : ٢٠٧ / ٤٩٤ ، و ٤ : ٢٢٣ / ٦٥٣ ، والاستبصار ١ : ٢٢٣ / ٧٩٠ .
(١) في نسخة : حماد ( هامش المخطوط ) .