إسحاق بن عمّار قال : سألته عن الملاّحين والأعراب ، هل عليهم تقصير ؟ قال : لا ، بيوتهم معهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، مثله (١).
[ ١١٢٣٨ ] ٦ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عن سليمان بن جعفر الجعفري ، عمّن ذكره ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) : قال : الأعراب لا يقصّرون وذلك أنّ منازلهم معهم.
[ ١١٢٣٩ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : أصحاب السفن يتمّون الصلاة في سفنهم.
[ ١١٢٤٠ ] ٨ ـ وبإسناده عن ( أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ) (١) ، عن أبي المعزا ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : ليس على الملاّحين في سفينتهم تقصير ، ولا على المكاريين ، ولا على الجمّالين.
[ ١١٢٤١ ] ٩ ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهم السلام ) قال : سبعة لا يقصّرون الصلاة : الجابي الذي يدور في جبايته ، والأمير الذي يدور في إمارته ، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق ، والراعي ، والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر ، والرجل الذي يطلب الصيد يريد به
__________________
(١) التهذيب ٣ : ٢١٥ / ٥٢٧ ، والاستبصار ١ : ٢٣٣ / ٨٢٩.
٦ ـ الكافي ٣ : ٤٣٧ / ٥.
٧ ـ التهذيب ٣ : ٢٩٦ / ٨٩٨.
٨ ـ التهذيب ٣ : ٢١٤ / ٥٢٥ ، والاستبصار ١ : ٢٣٢ / ٨٢٧.
(١) في الاستبصار : أحمد بن محمد بن عيسى.
٩ ـ التهذيب ٣ : ٢١٤ / ٥٢٤ ، والاستبصار ١ : ٢٣٢ / ٨٢٦ ، أخرج قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٨ من هذه الأبواب.