فطلقوهن في قبل عدتهن) (١) ، وما أنزله الله تعالى كنص قرآني هو ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) (٢) .
قال النووي : وقرأ النبي صلى الله عليه [ وآله ] وسلم (فطلقوهن في قبل عدتهن) هذه قراءة ابن عباس وابن عمر ، وهي شاذة لا تثبت قرآنا بالإجماع ولا يكون لها حكم خبر الواحد عندنا وعند محققي الأُصوليين والله أعلم (٣) .
___________
(١) الدر المنثور ٦ : ٢٣٠ ، وما ذكره البيهقي في سننه الكبرى ٧ : ٣٢٣ : قال ابن عمر وقرأ النبي صلى الله عليه [ وآله ] وسلم (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن) رواه مسلم في الصحيح عن هارون بن عبد الله عن حجاج . وفي : ٣٢٧ قال : رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع ، سمعت عبد الله بن عمر بن الخطاب رضی الله عنه قرأ ( وَمَن يَتَّقِ اللَّـهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ) ، بسنده عن مجاهد : إن ابن عباس كان يقرأ هذا الحرف (فطلقوهن قبل عدتهن أو لقبل عدتهن) ، وبسنده كان مجاهد يقرأها هكذا يعنی (لقبل عدتهن) . وفي : ٣٣١ منه : عن مجاهد قال : كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما ، فجاءه رجل فقال : إنه طلق امرأته ثلاثا ، قال : فسكت حتى ظننا أنه رادها إليه ، ثم قال : ينطلق أحدك فيركب الحموقة ثم يقول : يا ابن عباس ، يا ابن عباس ، وإن الله جل ثناؤه قال (ومن يتق الله يجعل له مخرجا) وانك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجا ، عصيت ربك وبانت منك امرأتك (!!) وان الله قال (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن) هكذا في هذه الرواية ثلاثا . وعن ابن عباس أنه سئل عن رجل طلق امرأته مئة تطليقه قال : عصيت ربك وبانت منك امرأتك ، لم تتق الله فيجعل لك مخرجا (!!) ثم قرأ (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن) .
(٢) الطلاق : ١ .
(٣) شرح النووي على صحيح مسلم ١٠ : ٦٩ .