وقال الشيباني في المبسوط : وقال أبو حنيفة : إن افتتح الصلاة بالفارسية وقرأ بها وهو يحسن العربية أجزأه (١) .
وقال في موضع آخر : قلت : أرأيت رجلا قرأ بالفارسية في الصلاة وهو يحسن العربية ، قال : تجزيه صلاته . قلت : وكذلك الدعاء ؟ قال : نعم ، وهذا قول أبي حنيفة . وقال أبو يوسف ومحمد : إذا قرأ الرجل في الصلاة بشيء من التوراة أو الإنجيل أو الزبور ، وهو يحسن القرآن أو لا يحسن إن هذا لا يجزيه لأن هذا كلام ليس بقرآن (٢) ، وقول أبي يوسف ومحمد بن الحسن يخالف قول الكاساني الحنفي في بدائع الصانع الآتي ذكره .
المحلى لابن حزم : ومن كانت لغته غير العربية جاز له أن يدعو بها في صلاته ، ولا يجوز له أن يقرأ ، بها ومن قرأ بغير العربية فلا صلاة له . وقال أبو حنيفة : من قرأ بالفارسية في صلاته جازت صلاته . قال علي ـ ابن حزم ـ : قال رسول الله صلی الله عليه [ وآله ] وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن ، وقال الله تعالی ( قُرْآنًا عَرَبِيًّا ) (٣) وقال تعالی ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ) (٤) . فصح أن غير العربية لم يرسل به الله
___________
(١) المبسوط للشيباني ١ : ١٥ .
(٢) المبسوط للشيباني ١ : ٢٥٢ ـ ٢٥٣ .
(٣) الزمر : ٢٨ .
(٤) إبراهيم : ٤ .