وأخرج عبد الرزاق عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأها (فما استمتعتم به منهن إلی أجل فآتوهن أُجورهن) ، وقال ابن عباس : في حرف أُبيّ (إلی أجل مسمى) (١) .
وفي تفسير الطبري : بسنده قال حدثني حبيب بن أبي ثابت عن أبيه قال : أعطاني ابن عباس مصحفاً فقال : هذا على قراءة أُبيّ . قال أبو كريب : قالي يحيى : فرأيت المصحف عند نصير فيه (فما استمتعتم به منهن إلی أجل مسمى) (٢) .
أقول : هذه الموارد تثبت أن زواج المتعة لم ينسخه الله عزّ وجلّ كما يزعم أهل الزيغ بشهادة ابن عباس حبر الأُمة وأُبيّ بن كعب سيد القرّاء (٣) ، حيث
___________
(١) الدر المنثور ٢ : ١٤٠
(٢) تفسير الطبري ٥ : ١٢ .
(٣)
يكفي في المقام ذكر ما ورد في صحيح مسلم ٢ : ٨٨٥ ، ح ١٢١٧ (عن أبي نضرة قال كان
ابن عباس يأمر بالمتعة ، وكان ابن الزبير ينهی عنها ، قال : فذكرت ذلك لجابر بن
عبد الله ، فقال : على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله صلّی الله عليه [ وآله ] وسلم ، فلما
قام عمر ، قال : إن
الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء (!!) ، وإن القرآن قد نزل منازله ، فأتموا
الحج والعمرة لله كما أمركم الله ، وأبتوا نكاح هذه النساء فلن أوتی برجل نكح امرأة إلی
أجل إلّا رجمته بالحجارة)
. وفي ٢ : ١٠٢٣ ، ح ١٤٠٥ في باب نكاح المتعة : (قال عطاء : قدم جابر بن عبد الله معتمرا ، فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة ، فقال : نعم
استمتعنا على
=