(تم) إنه أشكل أيضا بان الآية لو سلم دلالتها على وجوب الحذر مطلقا فلا دلالة لها على حجية الخبر بما هو خبر حيث انه ليس شأن الراوي إلا الاخبار بما تحمله لا التخويف والإنذار وانما هو شأن المرشد أو المجتهد بالنسبة إلى المسترشد أو المقلد (قلت) : لا يذهب عليك أنه ليس حال الرّواة في الصدر الأول في نقل ما تحملوا من النبي صلى الله عليه وعلى أهل بيته الكرام ـ والإمام عليهالسلام ، من الأحكام إلى الأنام
______________________________________________________
أن المراد تفقه النافرين لينذروا المتخلفين وفي الآخر تفقه المتخلفين لينذروا النافرين عند رجوعهم إلى المتخلفين فعلى الأول ضمير (يتفقهوا) و (ينذروا) و (رجعوا) راجع إلى الطائفة النافرين وضمير (إليهم) و (لعلهم) راجع إلى المتخلفين ، وعلى الثاني ضمير «يتفقهوا» و «ينذروا» و «إليهم» راجع إلى المتخلفين وضمير «رجعوا» و «لعلهم» راجع إلى النافرين (١) (قوله : ثم انه أشكل أيضا) هذا الإشكال ثالث الإشكالات التي ذكرها الشيخ «ره» في الاستدلال بالآية الشريفة ، وحاصله : أن الآية دلت على وجوب الحذر عقيب الإنذار المترتب عليه والإنذار هو الإبلاغ بقصد التخويف والتخويف إنما يكون باعمال النّظر فهو من وظيفة المجتهد فوجوب الحذر بعده راجع إلى جعل حجية اجتهاده وحيث أن اجتهاد المجتهد لا يكون حجة على مجتهد مثله فلا بد من تخصيص الآية بمن يجب عليه الرجوع إلى المجتهد لحجية رأيه عليه ولا تكون مما نحن فيه من حجية الخبر ، وبهذا التقرير لم يتضح إيراد المصنف (ره) عليه بأنه لو فرض دلالتها على ... إلخ الراجع إلى أن ظاهر الآية حجية الخبر مع التخويف من حيث أنه خبر وبضميمة عدم القول بالفصل تدل على حجية غيره ، ووجه الإشكال : انه لم يظهر من الآية حجية الخبر من حيث أنه خبر ـ بناء على البيان الّذي ذكرناه ـ وإنما دلت على حجية الإنذار المتقوم بالخبر والتخويف ، وحيث أن الثاني اجتهادي فقد دلت على حجية الاجتهاد ، فالتخويف مقوم للحجية لا أنه ظرف للحجية ليتم