الظن بأحدهما «وفيه» أن قضية بقاء التكليف فعلا بالرجوع إلى الأخبار الحاكية للسنة كما صرح بأنها المراد منها في ذيل كلامه ـ زيد في علو مقامه ـ إنما هي الاقتصار في الرجوع إلى الاخبار المتيقن الاعتبار فان وفَّى وإلا أضيف إليه الرجوع إلى ما هو المتيقن اعتباره بالإضافة لو كان وإلّا فالاحتياط بنحو عرفت لا الرجوع إلى ما ظن اعتباره وذلك للتمكن من الرجوع علماً تفصيلا أو إجمالا فلا وجه معه من الاكتفاء بالرجوع إلى ما ظن اعتباره. هذا مع أن مجال المنع عن ثبوت التكليف بالرجوع إلى السنة بذاك المعنى فيما لم يعلم بالصدور ولا بالاعتبار بالخصوص واسع وأما الإيراد عليه برجوعه إما إلى دليل الانسداد لو كان ملاكه دعوى العلم الإجمالي بتكاليف واقعية وإما إلى الدليل الأول لو كان ملاكه دعوى العلم بصدور أخبار كثيرة بين ما بأيدينا من الاخبار ففيه أن ملاكه إنما هو دعوى العلم بالتكليف بالرجوع إلى الروايات في الجملة إلى يوم القيامة فراجع تمام كلامه تعرف حقيقة مرامه.
______________________________________________________
فان صورة التمكن من القطع بالصدور أو الاعتبار هي صورة حصول العلم بالحكم أو ما بحكم العلم (١) (قوله : انما هي الاقتصار في الرجوع) الظاهر أن هذا مما اعترف به المستدل بقوله : فان تمكنا .. إلخ وقوله (ره) : فلو لم يتمكن. إلخ إلا أن استدلاله المذكور مبني على عدم الدليل على حجية نوع خاص من السنة وبالجملة : المقدار المتيقن الاعتبار مطلقاً أو بالإضافة داخل بقوله ـ رحمهالله ـ : فان تمكنا ، وقوله : فلو لم يتمكن .. إلخ واستدلاله مبني على عدم ذلك إذ هو مقتضى كونه دليلا في قبال غيره من الأدلة (٢) (قوله : بنحو عرفت) يعني ما ذكره في الإيراد على الوجه الثاني بقوله : والأولى ان يورد عليه ... إلخ (٣) (قوله : واما الإيراد عليه برجوعه) المورد شيخنا العلامة «ره» في رسائله (٤) (قوله : فراجع تمام كلامه) لا يحضرني الآن كلامه لأراجعه إلا أن الّذي في بالي أن كلامه مضطرب جداً ، والله سبحانه