هل هو تنزيل المستصحب والتعبد به وحده بلحاظ خصوص ما له من الأثر بلا واسطة ، أو تنزيله بلوازمه العقلية أو العادية كما هو الحال في تنزيل مؤديات الطرق والأمارات ، أو بلحاظ مطلق ما له من الأثر ولو بالواسطة بناء على صحة التنزيل [١] بلحاظ أثر الواسطة أيضاً لأجل أن أثر الأثر أثر وذلك لأن مفادها لو كان هو تنزيل الشيء وحده بلحاظ أثر نفسه لم يترتب عليه ما كان مترتباً عليها لعدم إحرازها حقيقة ولا تعبداً ولا يكون تنزيله بلحاظه بخلاف ما لو كان تنزيله بلوازمه أو بلحاظ ما يعم آثارها فانه يترتب باستصحابه ما كان بوساطتها (والتحقيق) ان الاخبار إنما تدل على التعبد بما كان على يقين منه فشك بلحاظ ما لنفسه
______________________________________________________
أثراً للمستصحب فلا يكون التعبد بلحاظه ، ولو حمل على الثاني يترتب الأثر المذكور لأنه أثر بالواسطة ، وكذا على الثالث لثبوت نفس الواسطة باستصحاب موضوعها فلا بد أن يترتب أثرها (١) (قوله : هو تنزيل) إشارة إلى الاحتمال الأول (٢) (قوله : أو تنزيله) إشارة إلى الاحتمال الثاني (٣) (قوله : أو بلحاظ) إشارة إلى الاحتمال الثالث (٤) (قوله : لأجل ان أثر) هذه الكلية جارية على المسامحة كما سيأتي (٥) (قوله : وذلك لأن) بيان وتعليل لقوله : ومنشؤه ان ... إلخ (٦) (قوله : عليه) يعني على المستصحب (٧) (قوله : عليها) يعني على الواسطة وقوله : لعدم. تعليل لقوله : لم يترتب (٨) (قوله : ولا يكون) معطوف على عدم (٩) (قوله : تنزيله بلوازمه) كما هو الاحتمال الثالث (١٠) (قوله : أو بلحاظ) كما هو الاحتمال الثاني (١١) (قوله : والتحقيق ان الاخبار) شروع
__________________
[١] ولكن الوجه عدم صحة التنزيل بهذا اللحاظ ضرورة انه ما يكون شرعا لشيء من الأثر لا دخل له بما يستلزمه عقلا أو عادة وحديث أثر الأثر أثر وان كان صادقا إلا انه إذا لم يكن الترتب بين الشيء وأثره وبينه وبين مؤثره مختلفاً وذلك ضرورة انه لا يكاد يكون الأثر الشرعي لشيء أثراً شرعياً لما يستلزمه عقلا أو عادة أصلا لا بالنظر الدّقيق العقلي ولا النّظر المسامحي العرفي إلا فيما عد أثر الواسطة أثراً لذيها لخفائها أو لشدة وضوح الملازمة بينهما عدا شيئاً واحداً ذا وجهين وأثر أحدهما أثر الاثنين كما يأتي الإشارة إليه فافهم منه قدسسره