ـ مثلا ـ فيما أصاب أو ضدين من إيجاب وتحريم ومن إرادة وكراهة ومصلحة ومفسدة ملزمتين بلا كسر وانكسار في البين فيما أخطأ أو التصويب وان لا يكون هناك غير مؤديات الأمارات أحكام (ثانيها) طلب الضدين فيما إذا أخطأ وأدى إلى وجوب ضد الواجب (ثالثها) تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة فيما أدى إلى عدم وجوب ما هو واجب أو عدم حرمة ما هو حرام وكونه محكوماً بسائر الأحكام «والجواب» : أن ما ادعي لزومه إما غير لازم أو غير باطل ، وذلك لأن التعبد بطريق غير علمي إنما هو بجعل حجيته والحجية المجعولة غير مستتبعة لإنشاء أحكام تكليفية بحسب ما ادى إليه الطريق بل انما تكون موجبة لتنجز التكليف به إذا أصاب وصحة الاعتذار به إذا أخطأ
______________________________________________________
اللوازم المذكورة في كلامه عدا التصويب اما هو فمن الباطل الّذي ليس بمحال (١) (قوله : مثلا) يعني قد يلزم اجتماع استحبابين أو كراهتين أو إباحتين لو كان مؤدى الأمارة الاستحباب أو الكراهة أو الإباحة (٢) (قوله : مُلزمتين بلا كسر) هذا قيد للمصلحة والمفسدة فان المصلحة والمفسدة لا تضاد بينهما لإمكان اجتماعهما في شيء واحد ولو من جهتين وإنما يكون بينهما التضاد بوصف كونهما ملزمتين ، إذ الوصف المذكور إنما يثبت للمصلحة بشرط غلبتها على المفسدة وكذا العكس ، ومن المعلوم اجتماع المصلحة والمفسدة بوصف غلبة كل منهما على الأخرى كما لا يخفى (٣) (قوله : أو التصويب) معطوف على قوله : اجتماع المثلين ... إلخ ، والمراد انه لو ثبت التعبد بالظن فاما أن يكون حكم واقعي فيلزم اجتماع الضدين أو المثلين أو لا يكون حكم واقعي فيلزم التصويب وهو ان لا يكون للواقعة حكم غير ما أدت إليه الأمارة (٤) (قوله : وكونه محكوما) معطوف على عدم الوجوب وكذا عدم الحرمة (٥) (قوله : انما هو بجعل حجيته) قد أجاب المصنف (ره) عن هذه الإشكالات بوجوه هذا أحدها (وحاصله) : ان التعبد