وغيرها وهي كثيرة وقد ادعي تواترها مع اختلافها لفظاً ومورداً فليكن المراد به تواترها إجمالا بمعنى القطع بصدور بعضها ، والإنصاف أنه ليس في دعوى التواتر كذلك جزاف وهذا مع استناد المشهور إليها موجب لكمال الوثوق بها وانجبار ضعفها مع أن بعضها موثقة فلا مجال للإشكال فيها من جهة سندها كما لا يخفى وأما دلالتها
______________________________________________________
(١) لم أعثر في قصة سمرة الا على الروايتين أعني روايتي زرارة والحذاء عن أبي جعفر عليهالسلام : نعم رواية زرارة مروية بطريقين أحدهما الموثق بواسطة ابن بكير والثاني مرسل عن ابن مسكان عنه (٢) (قوله : وغيرها) يعني غير ما ورد في قصة سمرة كرواية عقبة بن خالد الحاكية لقضاء النبي صلىاللهعليهوآله في موارد كثيرة ، وفيها وقال صلىاللهعليهوآله : لا ضرر ولا ضرار ، وكذا في روايته الأخرى ، لكن الظاهر انهما رواية واحدة وان عدت في كتب الحديث وغيرها روايتين فليلحظ ، وفيما عندي من مجمع البحرين زيادة قوله : في الإسلام ، وكذا أرسله الصدوق في الفقيه على ما في الوسائل في أول المواريث ، وعن التذكرة ونهاية ابن الأثير ، وكمكاتبة محمد بن الحسين إلى أبي محمد عليهالسلام : رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ويعطل هذه الرحى أله ذلك أم لا؟ فوقع عليهالسلام : يتقي الله ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضر أخاه المؤمن. فتأمل ، وكرواية هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع فاشتراه رجل بعشرة دراهم فجاء وأشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد فقضي : أن البعير برئ فبلغ ثمنه ثمانية دنانير قال لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ فان قال : أريد الرّأس والجلد فليس له ذلك هذا الضرار وقد أعطي حقه إذا أعطي الخمس ، ولعل منها ما ورد في العيون الضارة بعضها ببعض. فتأمل (٣) (قوله : والإنصاف ان) لا يخلو من تأمل وكيف والعمدة روايات زرارة والحذاء وعقبة والغنوي اما المراسيل فلم يثبت انها غير المسانيد وبقية النصوص أجنبية عن القاعدة فتأمل (٤) (قوله : وهذا مع) يعني كثرتها بحد