ليس له دفعه عن نفسه بإيراده على الآخر اللهم إلّا ان يقال : إن نفي الضرر وان كان للمنة إلا أنه بلحاظ نوع الأمة واختيار الأقل بلحاظ النوع منه. فتأمل
______________________________________________________
لا يمكن إعمالها في نفيهما معا فليرجع إلى قاعدة التزاحم الموجبة لإعمالها في حق الأكثر ضرراً فانه أولى كما هو ظاهر (قلت) : ظهور دليل نفي الضرر في كونه امتنانا محضا مما لا ينبغي ان يكون مجالا للإشكال وهو كاف في قصوره عن شمول صورة ما لو لزم من إجرائه خلاف الامتنان ، وليس المقصود انه امتنان على كل أحد حتى يدفع بظهوره في كونه امتنانا على خصوص المتضرر كما لعله ظاهر بالتأمل هذا مضافا إلى ان مفاد القاعدة مجرد النفي والنفي لا يقبل التأكد إذ لا تأكد في الاعدام (١) (قوله : ليس له دفعه عن نفسه) لأن دفعه عن نفسه إلى غيره مناف لاعمال قاعدة نفي الضرر في حق الغير الّذي يقصد دفع الضرر إليه (فان) قلت : يلزم من تطبيق القاعدة لنفي الضرر عن الغير خلاف الامتنان في حقه (قلت) : ممنوع فان توجه الضرر إليه لم يجئ من إجراء القاعدة وانما جاء من قبل أسبابه التكوينية التي اقتضت توجهه إليه وليس ضرره مستنداً إلى حكم الشارع ليرفع برفعه وانما الّذي يجيء من قبل الحكم خصوص توجيه الضرر إلى غيره الّذي عرفت انه مرفوع برفعه (٢) (قوله : اللهم إلّا ان يقال) هذا استدراك على قوله : ولا منة على تحمل الضرر ... إلخ يعني أن ذلك يتم لو لوحظ كل واحد من الأمة في قبال غيره اما لو لوحظ مجموع الأمة امرا واحدا كان الحال كما لو تعارض ضررا شخص واحد في تحقق الامتنان برفع أكثر الضررين (٣) (قوله : فتأمل) لعله إشارة إلى منع ما ذكر وان الظاهر كون الامتنان بلحاظ كل واحد واحد من الأمة في نفسه ، ثم انه حيث بني على جواز التصرف المؤدي إلى ضرر الغير إذا كان يلزم من تركه الضرر على المالك لقاعدة السلطنة فالمعروف عدم الضمان بل قيل : لا ينبغي الإشكال فيه ، وكأن الوجه عدم الدليل عليه بعد البناء على جواز التصرف ولكنه لا يخلو عن إشكال إذ الجواز أعم من عدم الضمان فلا موجب لرفع اليد عن عموم ما يقتضي الضمان