مع المغيا كما لا يخفى على المتأمل. ثم إنك إذا حققت ما تلونا عليك مما هو مفاد الاخبار فلا حاجة في إطالة الكلام في بيان سائر الأقوال والنقض والإبرام فيما ذكر لها من الاستدلال ولا بأس بصرفه إلى تحقيق حال الوضع وانه حكم مستقل بالجعل كالتكليف أو منتزع عنه وتابع له في الجعل أو فيه تفصيل حتى يظهر حال ما ذكر هاهنا بين التكليف والوضع من التفصيل فنقول وبالله الاستعانة : لا خلاف كما لا إشكال في اختلاف التكليف والوضع مفهوماً واختلافهما في الجملة مورداً لبداهة ما بين مفهوم السببية أو الشرطية ومفهوم مثل الإيجاب أو الاستحباب من المخالفة والمباينة كما لا ينبغي النزاع في صحة تقسيم الحكم الشرعي إلى التكليفي والوضعي بداهة أن الحكم وان لم يصح تقسيمه إليهما ببعض معانيه ولم يكد يصح إطلاقه على الوضع إلا ان صحة تقسيمه بالبعض الآخر إليهما وصحة إطلاقه عليه بهذا المعنى مما لا يكاد
______________________________________________________
لا يرتبط بالغاية في مدلوله ، ويتعين حمله على الطهارة الواقعية. هذا ولا يخفى أن ظاهر الذيل كونه متفرعا على تمام القضية المغياة فانه تصريح بالمنطوق والمفهوم والغاية لا منطوق لها أصلا ، فما ذكره المصنف (ره) سبك إشكال في إشكال والله سبحانه العالم بحقيقة الحال (١) (قوله : حتى يظهر حال) غاية لقوله لا بأس (٢) (قوله : بين التكليف) ظرف مقدم لقوله من التفصيل ، وهذا التفصيل نسبه الفاضل التوني إلى نفسه في محكي عبارته حيث قال : إن الاستصحاب المختلف فيه لا يكون إلا في الأحكام الوضعيّة ... إلى آخر كلامه (٣) (قوله : في اختلاف التكليف) إذ المراد بالتكليف أحد الأحكام الخمسة الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة والمراد بالوضع ما عداها (٤) (قوله : واختلافهما في الجملة مورداً) فانه يقال : الزوال سبب لوجوب الصلاة ، فمورد السببية الزوال ومورد الوجوب الصلاة وقد يتفقان مورداً مثل ما يقال : الإفطار في رمضان حرام وسبب لوجوب الكفارة (٥) (قوله : لبداهة) تعليل لقوله : لا خلاف ... إلخ (٦) (قوله ببعض معانيه) مثل خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين (٧) (قوله بالبعض الآخر) مثل المحمولات