إلى وجوب الضدين أو لزوم المتناقضين لا فيما إذا كان مؤدى أحدهما حكما غير إلزاميّ فانه حينئذ لا يزاحم الآخر ، ضرورة عدم صلاحية ما لا اقتضاء فيه ان يزاحم به ما فيه الاقتضاء. إلا أن يقال : بان قضية اعتبار دليل غير الإلزامي
______________________________________________________
عقلاء أم لفظياً كالكتاب والسنة إلا أن عنوان معلوم الكذب مما يعلم عدم انطباقه على كل منهما فيكون كل منهما داخلا تحت دليل الحجية إلا أن يدعى عدم شمول الأدلة اللبية للمتعارضين معاً وهو كلام آخر غير ما ذكر (١) (قوله : إلى وجوب الضدين) يعني ينظر فان كان أحدهما أهم يتعين الأخذ به وان تساويا فان لم يكن لهما ثالث يتخير بينهما عقلا وان كان لهما ثالث يجب الأخذ بأحدهما ، لكن هذا بالنظر إلى المدلول المطابقي اما بالنظر إلى المدلول الالتزامي يكون كل من الضدين مما دل الدليل على وجوبه وعدمه فيدخلان فيما لو دل أحدهما على حكم إلزاميّ والآخر على حكم غير إلزاميّ وسيأتي حكمه (٢) (قوله : أو لزوم المتناقضين) فينظر الأهم فيؤخذ به وان تساويا يتخير بين الفعل والترك عقلا (٣) (قوله : لا فيما إذا) يعني لا يعمل بقاعدة التزاحم لو كان أحدهما دالا على حكم إلزاميّ والآخر على حكم غير إلزاميّ كما لو دل أحدهما على الوجوب والآخر على الإباحة لأن الإباحة من الأحكام غير الاقتضائية فلا يزاحم الوجوب الّذي هو حكم اقتضائي (إلا أن) يدعى. أن الإباحة وإن كانت من الأحكام غير الاقتضائية في نفسها إلا أن مقتضى القول بالسببية ان تكون اقتضائية لأن معنى السببية أن يكون قيام الأمارة على حكم موجباً لثبوت مقتضي الحكم ، فإذا قامت الأمارة على إباحة شيء كان قيامها موجباً للإباحة فتكون الإباحة اقتضائية فتصلح لمزاحمة الوجوب ، وبهذا التزاحم يكون المورد كأنه مما ليس فيه مقتضي الإلزام ولا مقتضي اللاإلزام ، والحكم فيه الإباحة لأنه يكفي فيها عدم مقتضي الإلزام ، ولا يكفي في الوجوب عدم مقتضي اللاإلزام (ويمكن) تقرير التعارض على القول بالسببية من وجهين (الأول) ان القول بالسببية إنما هو لو قامت الأمارة على خلاف الواقع دون ما لو قامت الأمارة على نفس الواقع فان ثبوت الحكم فيه من جهة مقتضي الواقع ، فإذا قام أحد الدليلين على الوجوب