ضرورة عدم إمكان الالتزام بحكمين في موضوع واحد من الأحكام إلا انه لا دليل نقلا ولا عقلا على الموافقة الالتزامية للأحكام الواقعية فضلا عن الظاهرية كما مر تحقيقه ، وحكم التعارض بناء على السببية فيما كان من باب التزاحم هو التخيير لو لم يكن أحدهما معلوم الأهمية أو محتملها في الجملة حسبما فصلناه في مسألة الضد وإلا فالتعيين ، وفيما لم يكن من باب التزاحم هو لزوم الأخذ بما دل على الحكم الإلزامي لو لم يكن في الآخر مقتضياً لغير الإلزامي وإلا فلا بأس بأخذه والعمل عليه لما أشرنا إليه من وجهه آنفاً (فافهم) هذا هو قضية القاعدة في تعارض الأمارات لا الجمع بينها بالتصرف في أحد المتعارضين أو في كليهما ، كما هو قضية ما يتراءى مما قيل من أن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح إذ لا دليل عليه فيما لا يساعد عليه العرف مما كان المجموع أو أحدهما قرينة عرفية على التصرف في أحدهما بعينه أو فيهما كما عرفته في الصور السابقة ، مع أن في الجمع كذلك أيضا طرحا للأمارة أو الأمارتين ، ضرورة سقوط أصالة الظهور في أحدهما أو كليهما معه وقد عرفت أن التعارض بين الظهورين فيما كان سنداهما قطعيين وفي السندين إذا كانا ظنيين ، وقد عرفت أن قضية التعارض إنما هو سقوط المتعارضين في خصوص كل ما يؤديان إليه من الحكمين لا بقاؤهما على الحجية بما
______________________________________________________
كل منهما يقتضي وجوب الالتزام بمضمونه فإذا تعذر الالتزام بهما لزم الالتزام بأحدهما تخييراً (١) (قوله : ضرورة عدم) قد تقدم الإشكال فيه وأنه لا مانع من إمكان الالتزام بحكمين في موضوع واحد إذ التنافي انما هو بين الحكمين لا بين الالتزامين بهما على تقدير جواز ثبوتهما معاً (٢) (قوله : ما يتراءى) حيث يتراءى منه كون المراد من الإمكان العقلي (٣) (قوله : مما كان) بيان لما يساعد (٤) (قوله : أيضا طرحا) فلا وجه لكونه أولى من الطرح بخلاف ما لو كان التصرف عرفياً فانه ليس طرحا لأصالة الظهور لعدم حجية أصالة الظهور في الأضعف مع منافاتها بالظهور الأقوى (٥) (قوله : ضرورة) تعليل لكونه طرحا (٦) (قوله : معه) يعني مع هذا الجمع (٧) (قوله : لا بقاؤهما على) معطوف على