الأولى : المقيم الصحيح القادر فيجب عليه الصوم ولا يجوز له تركه بوجه.
الثانية : المسافر أو المريض الذي لا يمكنه الصوم ـ إما لأجل أنّ الصوم يزيده ضررا أو يبطئ برءه ـ فيجب عليهما الإفطار مع وجوب القضاء بعد البرء والحضر ، إلا أنّ الفدية تختص بالمريض غير المتمكن من القضاء دون المسافر على تفصيل مذكور في الفقه.
الثالثة : الشخص الذي يقدر على الصوم مع المشقة وغاية الجهد كالشيخ والشيخة وذي العطاش ونحو ذلك يجب عليه الفدية عن كل يوم بمد على ما مر ، والأحكام مفصلة في الفقه.
الخامس : إنّ قوله تعالى : (وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) يدل على محبوبية الصيام والترغيب إليه ، ورفع الكلفة في الإمساك.
وقيل : إنّه يرجع إلى من رخص له بالفدية ، فيكون تكليف من يطيق الصوم ويبلغه غاية جهده أنّ الصوم خير له من الفدية.
ويرد عليه : أنّ سياق الآية يدل على أنّ الجملة راجعة إلى من خوطب بأصل الصيام ومن كتب عليه ، ويؤكد ذلك أنّ الخطاب في من عليه الفدية إنّما هو بلفظ الغيبة ، مضافا إلى ذلك أنّه لا يناسب التأكيد بقوله تعالى : (إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) مع أنّ التكليف بالنسبة إليه إنما هو الفدية بدلا عن الصوم فلا يصح إرجاع الجملة إلى ما ذكروه.