أي : مقطوعا معلوما ، وتستعمل في فرائض الله تعالى لأنّها تقطع الأوهام والشكوك والمحتملات بالنسبة إلى موردها.
ويطلق في اصطلاح الفقهاء على المواريث أيضا لأنّها تقطع وتقسم من مال الميت ، ونسب إلى نبينا الأعظم (صلىاللهعليهوآله) : «تعلموا الفرائض فإنّها نصف العلم». وفي الحديث عنه (صلىاللهعليهوآله) أيضا : «إنّما العلم ثلاثة : آية محكمة ، أو فريضة عادلة ، أو سنة قائمة».
وفرائض الله تعالى هي : الأحكام التي أوجبها على العباد ، والفرق بين الفرض والوجوب من وجوه :
الأول : أنّ الفرض يختص بالنسبة إلى ما فرضه الله تعالى فقط بخلاف الوجوب فإنّه أعم ، يقال : وجوب عقلي ، ولا يقال : فريضة عقلية.
الثاني : الوجوب يطلق ولو على مرتبة الإنشاء ، والفرض لا يطلق إلا على مقام العمل.
الثالث : يطلق الفرض في الشريعة على ما ألزمه الله تعالى ، بخلاف الوجوب فإنّه أعمّ من السنة وما فرض الله جلّ شأنه.
والمعنى : فمن أوجب على نفسه الحج فيهنّ وذلك بالشروع فيه بعقد الإحرام إمّا بالتلبية أو الإشعار بالهدي أو التقليد.
قوله تعالى : (فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِ).
نفي لجنس هذه الأمور الثلاثة مبالغة وهو يتضمن النّهي عنها ، وهذا أبلغ.
أي : إنّ الحج بطبعه والحكمة في تشريعه يأبى هذه الأمور كما يستفاد من تكرار لفظ «الحج» أيضا.
وتقدم الكلام في الرّفث في آية ١٨٧ من هذه السورة ، ويراد به كلّ ما يستقبح ذكره من الجماع ودواعيه ، وقد يكنّى به عن نفس الجماع ، فالرّفث