وفي تفسير العياشي عن الصادق (عليهالسلام) في قوله تعالى : (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) قال : «يجزيه شاة والبدنة ، والبقرة أفضل».
أقول : يكون المراد بالاستيسار الاستيسار بالنسبة إلى النّوع.
وفي العيون عن الرضا (عليهالسلام) في قوله تعالى : (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) قال (عليهالسلام) : «يعني شاة وضع على أدنى القوم قوة ليسع القويّ والضعيف».
أقول : هذا بيان لبعض حكم التشريع.
في التهذيب عنه (عليهالسلام) : «في رجل أحصر في الحج قال (عليهالسلام) : فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه ومحلّه أن يبلغ الهدي محلّه ومحلّه منى يوم النحر إذا كان في الحج ، وإن كان في عمرة نحر بمكة ، وإنّما عليه أن يعدهم لذلك يوما فإذا كان ذلك اليوم فقد وفى ، وإن اختلفوا في الميعاد لم يضرّه إن شاء الله تعالى».
أقول : المسألة مذكورة في الفقه ومن شاء فليراجع كتاب الحج من (مهذب الأحكام).
وفي الكافي عن الصادق (عليهالسلام) : «إذا أحصر الرجل بعث بهديه فإن أذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنّه يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه ، أو يصوم ، أو يتصدّق ، والصّوم ثلاثة أيام ، والصّدقة على ستة مساكين نصف صاع لكلّ مسكين».
أقول : يصير مدّين أي : كيلو ونصف تقريبا من الطعام أو من كلّ ما يؤكل.
في التهذيب وتفسير العياشي عن الصادق (عليهالسلام) قال : «مرّ رسول الله (صلىاللهعليهوآله) على كعب بن عجرة والقمل يتناثر من رأسه ، وهو محرم فقال (صلىاللهعليهوآله) له : أيؤذيك هوامك؟ فقال : نعم ، فأنزلت الآية : (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ) فأمره رسول الله