الجنة» وجمع بين إصبعيه السبابة والوسطى ، ويتضاعف الثواب لأجل عروض عناوين خاصة كما إذا انطبق عنوان القرابة والرحمية كما يتضاعف إذا كان أنثى ونحو ذلك.
واليتيم كل صبيّ انقطع عن أبيه وهو محجور عن التصرف في أمواله ويرتفع حجره إذا بلغ رشيدا وانقطع يتمه بعد بلوغه ، لقول نبينا الأعظم (صلىاللهعليهوآله) في جوامع كلماته المباركة التي اختص بها : «لا يتم بعد احتلام ، ولا رضاع بعد فطام».
ولا يجوز لأحد التصرّف في أموال اليتامى ونفوسهم إلا مع وجود المصلحة ، وقيل يكفي عدم المفسدة ، وقد ذكرنا التفصيل في الفقه في كتاب النكاح من (مهذب الأحكام).
الرابع : لا يختص اليتيم بمن علم انتسابه إلى أب معلوم مات بعد ولادة اليتيم ، بل يشمل اللقيط في بلاد الإسلام وعلم بموت والده ولو بالقرائن.
الخامس : يجوز للمتصدي لأمور اليتيم بالوجه الشرعي أن يأخذ أجرة مثل عمله من مال اليتيم إذا لم يقصد المجانية ، لأصالة احترام العمل إلا ما خرج بالدّليل ، ولو لم يكن لليتيم مال يجرى عليه من بيت المال ، والمتصدّي لذلك الحاكم الشرعي أو من يكون مأذونا من قبله.
السادس : أطلق سبحانه إصلاح اليتامى ولم يقيّده بقيد وهو من الأمور العرفية المختلفة باختلاف الأزمنة والأمكنة وسائر الجهات ، فالمناط كلّه عرف المتشرعة ولكن لا بد من الاهتمام بالتربية الدينية لهم لأنها أكبر إصلاح لهم وأهم ، ومن فقد العلم والآداب فهو أشد يتما وإن كان في حياة والده وسيأتي في الآيات المناسبة ذكر بقية أحكام اليتامى.