وأما القسم الأخير ففيه شرائط مذكورة في الفقه ويترتب على حنثه الإثم والكفارة.
الثاني : لا أثر لليمين إلا إذا كانت بالله عزوجل أو بأسمائه المقدسة المختصة به لفظا أو بالقرينة الظاهرية ، فاليمين بغير ذلك لا أثر لها ولو كان عظيما.
الثالث : الأيمان الصادقة كلّها مكروهة ، سواء كانت على الماضي أو المستقبل وتتأكد الكراهة في الأول ، فعن أبي عبد الله (عليهالسلام) في الموثق : «لا تحلفوا بالله صادقين ولا كاذبين فإنّه عزوجل قال : (وَلا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ).
وعن أبي عبد الله (عليهالسلام) في موثق ابن سنان قال : «اجتمع الحواريون إلى عيسى (عليهالسلام) فقالوا يا معلّم الخير أرشدنا فقال : إنّ موسى نبيّ الله (عليهالسلام) أمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين وأنا آمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين ولا صادقين».
نعم ، لو أراد بها دفع مظلمة عن نفسه أو عرضه أو غيرهما جاز بلا كراهة والتفصيل يطلب من الفقه.
الرابع : يتعلّق اليمين بكلّ مباح فيه غرض صحيح غير منهي عنه شرعا كما يتعلّق بترك كلّ حرام أو مكروه ، وبفعل كلّ واجب أو مندوب ولا يتعلّق بغير ذلك بل يكون لغوا وباطلا.