وكذا ما ذكره الميرزا النائيني قدسسره من أنّ التبادل إنّما يكون في مقام الامتثال ، وأمّا في مقام التسمية فتبادل الأجزاء لا معنى له.
وجوابه أنّ الجزء الذي وضع اللفظ بإزائه وبإزاء بقيّة الأجزاء هو أحد هذه الأمور من الركوع القيامي والجلوسي والإيمائي بالرأس أو العينين ، لا أنّه وضع لفظ الصلاة بإزاء التكبير والركوع والسجود الحقيقيين ثمّ ابدل مكانهما غيرهما.
وبالجملة ، فكلّما ذكر من الإيرادات على تصوير الجامع على الأعمّ مبنيّ على المركّب الحقيقي ، سواء ما ذكره الآخوند أو الميرزا النائيني ـ قدّس سرهما ـ وكذا ما ذكره الثاني قدسسره من استحالة التشكيك في الوجود وعدم تعقّله وإمكان التشكيك في الماهيّات أيضا مبنيّ على المركّب الحقيقي.
وأمّا ما استدلّ على الصحيح من قوله عليهالسلام : «الصلاة معراج المؤمن» (١) ، و «قربان كلّ تقي» (٢) وقوله تعالى : (إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ)(٣) وغيرها ، فلا يخفى ما فيه أوّلا : لأنّ المراد منها بقرينة المحمول هو خصوص الصحيحة.
وثانيا : أنّ هذا لا يتمّ حتّى على القول بما اختاره من الصحيح ، لأنّ الصحيح الذي هو محلّ الكلام هو الصحيح من حيث الأجزاء والشرائط لا من جميع الجهات ، ومعلوم أنّها لا تنهى عن الفحشاء والمنكر وليست معراجا ولا قربان كلّ تقيّ ما لم تضمّ إليها قصد القربة وتنتفي عنها الموانع من المزاحمات وغيرها. وإطلاق الصلاة في الأخبار على الفاسدة أو الأعمّ أكثر من أن يحصى.
__________________
(١) لم نعثر عليه في المجاميع الحديثية رغم توفر نقله في الكتب الفقهيّة ، نعم جعله المجلسي في موضع من البحار ٨٢ : ٢٤٨ ظاهرا من الخبر الوارد في علل الصلاة وفي ٣٠٣ منه نقله عن والده.
(٢) الوسائل ٣ : ٣٠ ، الباب ١٢ من أعداد الفرائض ، الحديث ١ و ٢.
(٣) العنكبوت : ٤٥.