من مالكه بالشرائط ، واخرى لا تمضيه كما إذا كان البائع غير مالك مثلا مع عدم رضى المالك مثلا.
فالبيع في الحقيقة اسم لذلك الاعتبار النفساني منضمّا إلى مبرزه سواء أكان مبرزه لفظا أو عملا كتسليم المبيع في المعاطاة أو كان المبرز إشارته أو غيرها من الإشارات.
ثمّ إنّ هذا الاعتبار منضمّا إلى المبرز قد يمضيه العقلاء والعرف وقد لا يمضيه. وقد يمضيه الشارع وقد لا يمضيه أيضا. فكون ألفاظ المعاملات اسم للصحيح معناه أنّها اسم لذلك الاعتبار المبرز بقيد الإمضاء العقلائي. ومعنى أنّها اسم للأعمّ أنّها اسم لذلك الاعتبار المبرز الغير المقيّد بشيء أصلا.
وحينئذ فعلى كلا التقديرين يتمسّك بالإطلاق. وعند الشكّ ، فالصحيحي بعد إحراز الاعتبار النفساني المبرز الممضى عند العقلاء لو شكّ في اعتبار شيء آخر فيه عند الشارع المقدّس يتمسّك بالإطلاق. والأعمّي بعد إحراز أنّه اعتبار نفساني مبرز لو شكّ في أنّ الشارع اعتبر فيه العربيّة مثلا أم لم يعتبرها يتمسّك بالإطلاق أيضا.
ثمّ لو تنزّلنا وقلنا بأنّ المعاملات من قبيل الأسباب والمسبّبات فما ذكر من أنّ إمضاء المسبّب لا يلزم منه إمضاء السبب صحيح لو كان الإمضاء شخصيّا ، أمّا لو كان بنحو القضية الحقيقيّة المنحلّة إلى أفراد بعدد أفراد الموضوع لها فالمسبّب سواء كان عبارة عن الاعتبار النفسي أو الوجود التنزيلي أو اعتبار العقلاء أفراد عديدة ، فإنّ الاعتبار النفسي للإنسان تارة يتعلّق بتمليك داره ويكون مبرزه الفعل ، واخرى يعتبر بتمليك دكانه ويكون مبرزه القول العربي واخرى القول الفارسي وثالثة الهندي ، وكذا الوجود التنزيلي أو اعتبار العقلاء ، فإذا كان المسبّب أفرادا عديدة فالإمضاء ينحلّ إلى كلّ فرد فرد منها ، وإمضاؤه حينئذ شرعا يدلّ على إمضاء سببه بالملازمة كما هو واضح جدّا ، فافهم.