في أنّ المأمور به بأيّ نحو كان يجزئ عن أمره لو كان النزاع في ذلك أو أنّ المأمور به بالأمر الظاهري والاضطراري يجزئ عن الواقعي أم لا يجزئ ، فبين المسألتين بون شاسع ، إذ الاولى صغرى لمسألة الإجزاء. نعم ، لو كان النزاع في إجزاء المأمور به عن أمره وقلنا بعدم الإجزاء لكانت نتيجته ونتيجة القول بالتكرار واحدة ، لكنّه بملاكين لا بملاك واحد كما هو واضح لا يخفى.
كما أنّ الفرق بين مسألتنا ومسألة تبعيّة القضاء للأداء وعدمها أيضا واضح ؛ إذ مسألة تبعيّة القضاء للأداء فرع فوت الواجب في وقته ، فنقول : هل إنّ أمره به في الوقت كان من باب وحدة المطلوب؟ فلا يقتضي القضاء ، بل لا بدّ من أمر جديد يلزم بالقضاء حتّى يجب القضاء ، أم كان من باب تعدّد المطلوب؟ فهو بنفسه يقتضي القضاء. ومقامنا في أنّه لو أتى به في وقته فلا فوت ، فهل يجزئ عن أمره أم لا؟ فأيّ جامع بين الفوت وعدمه؟ ولو أنّ نزاعنا في أنّ الأمر الظاهري أو الاضطراري يجزئ عن الواقعي أم لا؟ فالفرق أيضا واضح ، فإنّ معنى عدم الإجزاء عدم الوفاء بالغرض ، فإذا كان هناك وفاء فلا فوت أيضا ؛ إذ إنّ الأمر الظاهري إذا كان وافيا بغرض الواقع وكذا الاضطراري فلا فوت أيضا ، فهو أجنبيّ عن مسألة تبعيّة القضاء للأداء.
ثمّ ليعلم أنّ الكلام في أنّ الأمر الظاهري أو الاضطراري يجزئان عن الواقعي أم لا يجزئان؟ مبنيّ على مقدّمتين :
الاولى : أن يكون لدليل الأمر الواقعي إطلاق لما لو أتى بالمأمور به بالأمر الظاهري أو الاضطراري ، أمّا إذا لم يكن له إطلاق لهذه الصورة فدليل الحكم الواقعي قاصر الشمول لهذه الصورة ، كما هو واضح.
الثانية : أن لا يكون لدليل الأمر الظاهري أو الاضطراري لسان بدليّة عن الواقع ، أمّا لو كان له لسان بدلية لم يكن لعدم الإجزاء مجال ، فالقول بالإجزاء مبنيّ على عدم