طلبت منه الإمامة لقوم (١) وكما ورد في المنفرد إذا وجد جماعة أنّه يعيدها جماعة (٢). وقد دلّت على ما ذكرنا الأخبار الكثيرة ، وهي محتملة لأمرين على سبيل منع الخلوّ :
الأوّل : أن يكون الأمر الثاني مثبتا للاستحباب النفسي فيكون تكرارها مستحبّا نفسيّا ، فيكون الأوّل هو الفرض والثاني مستحبّ نفسي ، كما التزموا بذلك في صلاة الآيات (٣) ولم يحتملوا غيره فيها أصلا.
الثاني : أن يكون فرضا عمّا في ذمّته من قضاء واجب أو مستحبّ كما في موارد احتمال الفوات.
والأخبار مختلفة ، ففي بعضها «فليجعلها الفريضة» (*)(٤) وهذه مجملة ؛ إذ أيّ فريضة يعني؟ وفي بعضها الآخر «يجعلها قضاء عمّا في ذمّته» (٥) والطائفة الاولى تحمل على الثانية ، فيقال : المراد بالفريضة في الاولى هي الفائتة.
الطائفة الثالثة من الأخبار تقول : «إنّ الله يختار أحبّهما إليه ويكتب له أتمّهما» (٦) وما أدّى هذا المؤدّى. ولا يخفى أنّها لا تدلّ إلّا على أنّ الله يكتب له في ديوان
__________________
(١) الوسائل ٥ : ٤٥٥ ، الباب ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث ٣ ـ ٥.
(٢) الوسائل ٥ : ٤٥٥ ـ ٤٥٧ الباب ٥٤ من أبواب الجماعة ، الحديث ١ ـ ٢ و ٨ ـ ١١.
(٣) انظر مفتاح الكرامة ٣ : ٢١٢ ، والجواهر ١١ : ٤٥٢ ـ ٤٥٣.
(*) لا يخفى أنّ قوله : «فليجعلها الفريضة» لا يعارض ما دلّ على جواز جعلها قضاء ؛ إذ هما صورتان لذلك. ودعوى إجمال الاولى ضعيف ؛ إذ هو ظاهر في جعلها الفريضة الاولى ؛ إذ اللام فيها عهدية. كما أنّ إنكار ظهور الطائفة الثالثة من الأخبار في كونه امتثالا بعد امتثال ضعيفة أيضا ، فافهم. (الجواهري).
(٤) الوسائل ٥ : ٤٥٥ ـ ٤٥٧ ، الباب ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث ١ و ١١.
(٥) لم نعثر عليه بعينه ، نعم ورد في رواية إسحاق بن عمّار : صلّ واجعلها لما فات. انظر الوسائل ٥ : ٤٥٧ ، الباب ٥٥ من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث الأوّل.
(٦) الوسائل ٥ : ٤٥٥ ـ ٤٥٧ ، الباب ٥٤ من أبواب صلاة الجماعة ، الحديث ٤ و ١٠.