وليس ما ذكرناه كشفا حكميّا كما ذهب إليه الشيخ الأنصاري (١) وتبعه عليه الميرزا النائيني (٢) ـ قدسسرهما ـ بل هو كشف حقيقي كما قرّرنا.
فتلخّص إمكان الكشف الحقيقي ، وعليه تنزل حينئذ الروايات بلا توقّف ، مثل الرواية الواردة في إجازة أحد الزوجين بعد بلوغ نكاح الزوج الثاني الميّت (٣) فإنّ الإمام عليهالسلام حكم باستحلافه وتوريثه ، ولا معنى له إلّا أنّه حكم بالزوجيّة حين الحياة. وكذا قوله صلىاللهعليهوآله : «بارك الله لك في صفقه يمينك» (٤).
بقي الكلام في أمور ربّما تورد على الكشف الحقيقي.
فمنها : ما ذكره الشيخ الأنصاري (٥) وأصرّ عليه الميرزا النائيني قدسسره (٦) وهو أنّ العقد إنّما أفاد الملكيّة الغير المقيّدة في زمان ، فالإجازة أيضا إجازة لذلك العقد ، فلا يلزم أن تكون موجبة للنقل من حين صدور العقد ، لعدم التقييد.
والجواب بالنقض أوّلا بالإجازة ، فإنّها تقع مقيّدة بالزمان فتحقّق الإجازة بعد ذلك لا بدّ من كونها كاشفة. مثلا إذا وقع عقد الإيجار للدار في أوّل شهر محرّم الحرام وفي شهر صفر تحقّقت الإجازة ، فهل يحكم بكون المستأجر مالكا للمنفعة من حين الإجازة أم من حين صدور العقد؟ وهل يلتزم أحد بكونه حينئذ انتقل إليه ملك المنفعة؟ كلّا! لأنّ العقد إنّما وقع بالتمليك من أوّل محرّم والرضا ـ كما تقدّم ـ رضا بما وقع من العقد ، فينسب العقد بشئونه إلى المجيز.
__________________
(١) المكاسب ٣ : ٤٠٨ ـ ٤٠٩.
(٢) منية الطالب ٢ : ٦٤ ، والمكاسب والبيع ٢ : ٨١ ـ ٨٥.
(٣) الوسائل ١٧ : ٥٢٧ ، الباب ١١ من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث الأوّل.
(٤) المستدرك ١٣ : ٢٤٥ ، الباب ٢٨ من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث الأوّل.
(٥) المكاسب ٣ : ٤٠٣.
(٦) انظر المكاسب والبيع ٢ : ٧٧ و ٨٧ ، ومنية الطالب ٢ : ٥٤.