وثانيا : أنّ العقد وإن لم يقيّد الملكيّة بالزمان السابق فهو أيضا لم يقيّدها بالزمان اللاحق أيضا ، وبما أنّ الإهمال في الواقع مستحيل فهو مطلق بالإضافة إلى الزمان ، فالمنشأ بالعقد هو الملكيّة المطلقة الشاملة لحال الإنشاء ، فإذا اجيزت من المالك انتسبت تلك الملكيّة المطلقة الشاملة إليه.
نعم ، الإجازة مقارنة لإمضاء الشارع ، ولكنّ الممضى هو المنشأ بالعقد ، فافهم.
ومنها : أنّ المال قبل الإجازة إن كان ملكا للمشتري فمعناه : أنّ الإجازة ليست شرطا ، وإن كانت ملكا للبائع فكيف بالإجازة تنقلب فتكون ملكا للمشتري؟ وهل يمكن في آن واحد اتّصاف المال الواحد بكونه ملكا لشخصين؟
والجواب : أنّا نختار الثاني ونقول بأنّها قبل الإجازة ملك البائع وبعدها تكون من حين العقد ملكا للمشتري ، ولا مانع من تعلّق الاعتبار الذي هو الملكيّة لشيء في زمان واحد لشخصين إذا تغاير زمان اعتبار المعتبر ، ضرورة أنّه لا مانع من تصوّر وجود زيد يوم الجمعة فيه ، ثمّ تصوّر عدم زيد يوم الجمعة في يوم السبت واعتبار الملكيّة كالتصوّر قائم بنفس الاعتبار.
ومنها : أنّه لو جاز ذلك لجاز بيع زيد في هذا اليوم داره قبل سنة ولا قائل بجوازه.
والجواب : أنّه ممكن ولكن لا دليل على وقوعه ، بخلاف إجازة الفضولي.
وبالجملة ، فإن دلّ الدليل عليه لقلنا به كما قلنا بالفضولي ، ولكن لا دليل عليه ، فلذا لم يقل أحد به.
ثمّ لا يخفى أن الشرط المتأخّر للحكم قد يكون الحكم فيه موجودا ولكنّه مربوط بالشرط المتأخّر ، كما في مثل الواجبات التدريجيّة ، فإنّ وجوب التكبيرة للصلاة موجود فعلا غير أنّه مشروط ببقاء الحياة والقدرة إلى زمان التسليم ، وقد لا يكون الحكم موجودا وإنّما يوجد في ظرفه عند تحقّق الشرط المتأخّر عنه ، كما في مثل إجازة المالك ، فإنّ المال قبل إجازة المالك باق على ملكه ،