كلّ منها قد يكون مطلقا وقد يكون مشروطا. والشرط يلزم أن يكون راجعا إلى نفس الوجوب لا إلى ذات الواجب ؛ لأنّه هو ظاهر الجملة الشرطيّة ، فإنّ قوله : «إذا زالت الشمس فقد وجب الطهور والصلاة» (١) يقتضي توقّف الوجوب على الزوال ؛ لأنّ مفادها تعليق الجزاء على الشرط والجزاء هو الوجوب لا الواجب.
وقد نسب إلى الشيخ الأنصاري قدسسره دعوى لزوم كون الشرط شرطا للواجب ذاته (٢). وقد نقل النائيني قدسسره عن السيّد الشيرازي الكبير تكذيب هذه النسبة (٣). ويؤيّده أنّ الشيخ في المكاسب في تعليق البيع استدلّ على عدم جواز البيع المعلّق بالإجماع على عدم جوازه (٤). ولو كان بانيا على استحالته لنفاه بالاستحالة. كما يظهر أيضا أنّه قائل بالشرط لنفس الوجوب من موارد أخر.
وكيف كان ، فيقع الكلام في أصل المطلب ـ وإن لم يقل به الشيخ الأنصاري قدسسره ـ فقد زعم رجوع القيد إلى المادّة لأمرين : أحدهما استحالة رجوعه إلى الهيئة ، الثاني لزوم رجوعه إلى المادّة.
ولا يخفى أنّ رجوعه إلى المادّة ليس بنحو يجب تحصيله بل بنحو لا يجب وإنّما هو على تقدير اتّفاق حصوله ، ضرورة أنّ جملة «إن جاءك زيد فأكرمه» لا يحتمل فيها إيجاب مثل هذا الشرط ولو في غير هذا المثال ، مثل «إن دخلت السوق فاشتر اللحم» بل استعمال هذه الجملة في طلب ذلك غلط قطعا.
__________________
(١) الوسائل ١ : ٤٨٣ ، الباب ١٤ من الجنابة ، الحديث ٢ ، وفيه : إذا دخل الوقت وجب ....
(٢) انظر كفاية الاصول : ١٢٢ ، وأجود التقريرات ١ : ١٩٣.
(٣) أجود التقريرات ١ : ١٩٤.
(٤) المكاسب ٣ : ١٦٣.