لذلك الوجوب المشروط ؛ لعدم إحراز كون الملاك مطلقا ، فيحتمل كونه مشروطا بالقدرة في زمان الوجوب ، وحينئذ فلم يستقرّ الوجوب عليه قبل الشرط ؛ لعدم الشرط ، وبعد حصول الشرط للعجز حينئذ عنه.
(ثمّ إنّ ما ذكرناه من وجوب التعلّم محافظة على إحراز الواجب أو عليه نفسه أو على غرض المولى إنّما هو بالإضافة إلى البالغين. أمّا الصبيّ فلا يجب عليه التعلّم قبل بلوغه وإن علم عدم تمكّنه من إحراز التكليف أو من الامتثال له أو من تحصيل غرض المولى بعد البلوغ لو لم يتعلّم ؛ وذلك لأنّ السبب في العقاب إنّما هو ترك التعلّم وترك التعلّم في ظرفه مرفوع برفع قلم التكليف عن الصبيّ حتّى يبلغ ، وبعد البلوغ يكون التكليف محالا لقبح التكليف بما لا يطاق ، فلا مجال لما ذكره الميرزا قدسسره (١) من لزوم تعلّم الصبيّ الأحكام قبل بلوغه حتّى يتمكّن من امتثال أوامر المولى بعده.
وتوهّم أنّ رفع القلم شرعي فلا يرفع وجوب التعلّم الذي هو حكم عقلي ، مدفوع بأنّه يرفع موضوع حكم العقل وهو احتمال الضرر ، فيرتفع الحكم العقلي حينئذ قهرا) (٢).
بقي هنا أمران :
أحدهما : أنّه إذا ترك التعلّم حيث يجب فترتّب عليه ترك الواجب ، أو أحرز إطلاق الملاك فترك المقدّمة التي يفوت بها الملاك ، فهل يستحقّ العقاب من الآن أم عند ترك الواجب النفسي؟ ظاهر كلام بعضهم الفرق بين التعلّم وغيره ، فحكم في ترك التعلّم باستحقاق العقاب عند ترك الواجب النفسي وفي غيره باستحقاق العقاب عند ترك المقدّمة.
__________________
(١) أجود التقريرات ١ : ٢٢٧.
(٢) ما بين القوسين من اضافات بعض الدورات اللاحقة.