غير اختياري مع عموم ملاكه لما علّق على أمر اختياري أخذ مفروض الوجود أولا كما هو مذكور في الكفاية (١) فلاحظ.
الثاني : أنّه ذكر صاحب الكفاية قدسسره (٢) أنّه لا ينحصر التفصّي عن عويصة وجوب المقدّمة قبل وجوب ذي المقدّمة بالتعلّق بالتعليق أو بما يؤول إليه ، بل هناك طريق آخر هو : الالتزام بكونه من الواجب المشروط بالشرط المتأخّر الذي علم وجوده بعد ذلك.
ولا يخفى عليك أنّ شرط الوجوب المتأخّر إن لم يقيّد به الواجب أيضا كما قيّد به الوجوب خرج عن محلّ الفرض في العويصة ؛ إذ هي في المقدّمة التي تجب قبل ذيها المقيّد بالزمان. وإن قيّد به الواجب فقد صار الواجب معلّقا ؛ إذ الواجب المعلّق ـ كما مرّ ـ يؤول إلى الواجب المشروط وقسم منه ، غير أنّه مشروط بالشرط المتأخّر ، فليس ما ذكره صاحب الكفاية أمرا آخر ، بل هو هو ، فافهم.
بقي الكلام في أنّه بعد أن كان الواجب المشروط المصطلح والواجب المعلّق ممكنين ، فإن كان في لسان دليل الواجب ما يعيّن كونه معلّقا فيلتزم بلوازمه ، من وجوب المقدّمات وغيرها ، كما في آية الحجّ ، فإنّ ظاهرها تعلّق الوجوب بمجرّد الاستطاعة المفسّرة بالزاد والراحلة وتخلية السرب ، ولكن أداء الواجب في أيّام الحجّ المعلومة ، وإن كان لسان الدليل يعيّن أنّه من المشروط ، كما في قوله : إذا زالت الشمس فقد وجب الطهور والصلاة ، فيلتزم بكونه مشروطا وبلوازمه أيضا.
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٣٠.
(٢) كفاية الاصول : ١٣١ ـ ١٣٢.