حركة الجسم لا يلزمها القيام ، فيلزم أن تكون حركة الجسم واجبة بوجوب القيام مثلا فلا يختص الكلام في الضدّين اللذين لا ثالث لهما.
ومن هنا يعلم أنّ هذا الكلام وهو عدم اختلاف المتلازمين في الحكم كالوجه الثاني الآتي من كون ترك الضدّ مقدّمة لفعل ضدّه مبنيّان على كون النهي بمعنى طلب الترك ليتّحد سنخ الطلب للضدّ ولترك ضدّه ، لا بمعنى الزجر كما هو الحقّ وحقّقناه فيما تقدّم ، فافهم.
بقي الكلام في أمرين :
أحدهما : التفصيل الذي ذهب إليه الميرزا النائيني قدسسره وهو التفصيل بين الضدّين اللذين لهما ثالث ، فالأمر بأحدهما لا يقتضي النهي عن الضدّ الآخر ، وبين الضدّين اللذين ليس لهما ثالث كالحركة والسكون ، زاعما أنّ ملاك النقيضين سار إليهما ؛ فإنّه قدسسره حيث اختار كون الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضدّ العامّ ـ وهو الترك ـ باللزوم البيّن بالمعنى الأخصّ ، فزعم أنّ ملاك الاقتضاء في الضدّ العامّ سار إلى الضدّ الخاصّ حيث لا يكون لهما ثالث ، غير أنّه ادّعى أنّ الاقتضاء باللزوم البيّن بالمعنى الأعمّ وأنّه أخفى من الاقتضاء في الضدّ العامّ.
ولا يخفى أنّه إن تمّ لزوم اتّفاق المتلازمين في الحكم فلا فرق في ذلك بين الضدّين اللذين ليس لهما ثالث واللذين لهما ثالث ؛ فإنّ المناط للاتّفاق في الحكم إنّما هو ملازمة الضدّ الواجب لعدم الآخر ، لا ملازمة عدم الآخر لوجود ذلك الضدّ الواجب ، مثلا إذا كان القيام ملازما لحركة الجسم فملازمة القيام لحركة الجسم هي المقتضية لأن يكون حكم القيام وحركة الجسم واحدا ، ولا يضرّ عدم ملازمة حركة الجسم للقيام لتحقّقها حال الجلوس أيضا ، فالتلازم من طرف وجود الواجب وعدم الضدّ الآخر هو المناط في اتّحاد الحكم ، ولا يضرّ كون اللازم أعمّ بل ولا يعتبر كونه مساويا ، فالتفصيل لا وجه له ، وقد عرفت أنّ المتلازمين لا يجوز اختلافهما في الحكم أمّا اتّفاقهما فلا يلزم ، فالحقّ عدم الاقتضاء.