وغسل ثوبه النجس المحتاج إليه في ستر الصلاة ، فأفتوا بلزوم صرفه في غسل الثوب أو البدن النجس والتيمّم عوض الطهارة المائيّة ؛ لأنّها لها بدل ، بخلاف غسل الثوب فإنّه ليس له بدل ؛ إذ الصلاة عاريا أو في الثوب النجس على الخلاف ليس بدلا وإنّما هو صلاة فاقدة لشرطها.
هذا ، ولنا في المقام كلام ملخّصه : أنّ الأمر بالستر في الصلاة والأمر بالطهارة فيها كبقيّة أوامر الأجزاء والشرائط أوامر ضمنيّة ولا يقع التزاحم بينها ، وإنّما التزاحم بين الأوامر بالمركّبات أو المقيّدات ، فهنا أمر بالصلاة مع الطهارة المائيّة وبدلها الأمر بالصلاة بالطهارة الترابيّة ، كما أنّ هنا أمرا أيضا بالصلاة في الثوب الطاهر ومع تعذّره وعدم القدرة عليه يصلّي عاريا أو في الثوب النجس ، فهذه الصلاة أيضا بدل عن تلك الصلاة ، وحينئذ فكلّ من الصلاتين ذات بدل فلا مقتضي لتقديم أحدهما على الاخرى فيتخيّر ، فتأمّل.
قال الاستاذ الخوئي ـ تعليقا على أصل الترجيح بما ذكر من كون ما ليس له البدل مقدم على ما له البدل ـ : إنّ كون شيء ذا بدل وشيء آخر ليس بذي بدل لا يقضي بتقديم الثاني على الأوّل ، نعم لو رجع إلى ما يأتي من كون القدرة في أحدهما عقليّة غير دخيلة بالملاك وفي الثاني شرعيّة دخيلة في وجود الملاك صحّت وقدّم ما لم تكن القدرة فيه شرعيّة ؛ لإطلاق دليله حينئذ وفوت الثاني فوت ما لا ملاك فيه ؛ لعدم القدرة الشرعيّة حينئذ ، والمفروض دخالتها في تحقيق الملاك ، وإلّا فلو فرض اعتبار القدرة الشرعيّة فيهما معا لم يكن وجود البدل لأحدهما مرجّحا لتقديم الآخر عليه ، مثلا الكفّارة المرتّبة أوّل خصالها العتق ثمّ الصيام ثمّ الإطعام ، وجعل البدل ظاهر في اعتبار القدرة شرعا في الواجب الأوّل الذي هو العتق ، فإذا فرض أنّ المكلّف عنده مقدار من المال يفي بالرقبة أو بالحجّ بحيث لا يفي بهما معا ، وفي كلّ منهما قد أخذت القدرة الشرعيّة في الملاك ، أمّا في الكفّارة فبظهور جعل البدل كما مرّ ، وأمّا في الحجّ فبقوله تعالى : (مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) المفسّر بالزاد والراحلة وأمن