المهمّ وإبقاء إطلاق الأهمّ لأهمّيته. نعم ، في صورة عصيان الأمر بالأهمّ يتحقّق موضوع الأمر بالمهمّ ؛ لأنّه مقيّد بعدم الإتيان بالأهمّ وقد تحقّق حينئذ.
وأمّا في مسألة الجهر والإخفات والقصر والإتمام فالتنافي دائمي بحيث إنّ الأمر لو كان بهما معا كان الأمران متعارضين فهما أجنبيّان عن باب التزاحم وداخلان في باب التعارض فلا ترتّب فيهما أصلا.
أقول : إنّ ما ذكره قدسسره متين من جهة وغير وارد على كاشف الغطاء من جهة اخرى :
بيان ذلك : أنّ الترتّب الذي ذكره الميرزا النائيني قدسسره ـ وذكر أنّ إمكانه مساوق لوقوعه ؛ إذ الدليلان للأهمّ والمهمّ مطلقان فلا يرفع اليد إلّا بمقدار الاستحالة العقليّة ، وأنّ تقييد المهمّ بعصيان الأهمّ وعدم إتيانه رافع للاستحالة العقليّة فتتقدّر الضرورة بقدرها ويبقى إطلاق الأهمّ بحاله ؛ لأهمّيته ـ وإن كان مختصّا بباب التزاحم وبباب التنافي الاتّفاقي إلّا أنّ علّة الإمكان فيه بعينها موجودة في المتعارضين عينا ، وهو أن يتوجّه أمر بالصلاة قصرا أو جهرا فإذا لم يأت بها فيتوجّه أمر حينئذ بالتمام أو الإخفات ، فإمكان الترتّب فيما تقدّم مستلزم لإمكانه فيما نحن فيه ، ولكن الفرق بينه ـ وبين الترتّب الذي التزم الميرزا النائيني قدسسره به أنّ إمكان ترتّب الميرزا كاف في وقوعه ، بخلاف هذا الترتّب فإنّه محتاج إلى دليل في مقام الإثبات ونصوص المقام في المسألتين وافية بالدليل.
الثاني من الامور التي ذكرها الميرزا لنفي الترتّب في المسألتين أنّ الترتّب إنّما يكون في الضدّين اللذين لهما ثالث كما في مثل الصلاة والإزالة ، فعند ترك الإزالة يمكن أن يشتغل بالصلاة وأن يشتغل بالأكل والشرب ، فهنا يأمره المولى بالصلاة ليحرّكه نحوها ويصرفه عن غيرها من الأضداد.
وأمّا الضدّان اللذان ليس لهما ثالث فترك أحدهما هو فعل للآخر ، فطلبه يكون طلبا للحاصل وهو محال ، مثلا الحركة والسكون لا يعقل فيهما الأمر بنحو الترتّب ،