لا تساعد عليه ؛ لأنّ الغرض الواحد لا يستدعي أكثر من إيجاب واحد (١). والظاهر عدم تماميّته ثبوتا أيضا ؛ لأنّ الواجب الكفائي يكون على نحوين :
أحدهما : ما لا يمكن صدوره إلّا من واحد كأكل لقمة واحدة ، وهذا لا يرد على أخذه واجبا مشروطا إلّا ما ذكره الميرزا النائيني قدسسره.
الثاني : ما يكون قابلا للصدور من متعدّد كالصلاة على الميّت ، وفي مثله يكون المانع ثبوتيّا أيضا ؛ لأنّه لو كان من قبيل الواجب المشروط بالترك فهل الترك آناً ما بحيث يسع الفعل شرط؟ فهذا يقتضي الوجوب على جميع المكلّفين إذا ترك زمانا يسع فعله لوجود شرطه حينئذ ، فلو لم يأت به بعضهم عوقب وإن أتى به الباقون لتركه الواجب ، وإن كان مشروطا بالترك في جميع الوقت فهذا يقتضي أنّه لو أتى به المكلّفون دفعة واحدة أن لا يكونوا ممتثلين ، بل أن لا يكون العمل واجبا عليهم ؛ لعدم حصول شرطه ، ولا يمكن الالتزام بهذه الامور في الواجبات الكفائيّة فليس من قبيل الواجب المشروط. نعم يبقى احتمال أن يكون مشروطا بأن لا يسبق بفعله ، وقد زعم الاستاذ أنّ هذا لا يخلو عن تعسّف ، فتأمّل.
[فرع] :
بقي الكلام في فرع ذكر في المقام بمناسبة الواجب المشروط وهو أنّه لو ابيح ماء لشخصين لا يكفي الماء إلّا أحدهما لرفع حدثه وكانا محدثين ، فهل يتيمّمان معا أو يتوضّأ أحدهما؟ الظاهر أنّ وجوب الوضوء به على أحدهما مشروط بعدم مزاحمة الآخر له ، فلو سبقه وجب عليه الوضوء ، فالوجوب هنا مشروط بعدم المزاحمة. وهذا واضح إلّا أنّ الكلام في أنّهما لو كانا متيمّمين لفقد الماء ثمّ ابيح لهما ذلك الماء فهل ينتقض تيمّمهما معا لصدق الوجدان بالإضافة إلى
__________________
(١) انظر أجود التقريرات ١ : ٢٧١.