قال الاستاذ الخوئي أيّده الله تعالى : والحقّ في هذه المسألة التفصيل لا القول بالجواز على الإطلاق ولا القول بالامتناع كذلك ، بل إن كان العنوانان موجبين لتعدّد المعنون فالجواز وإلّا فالامتناع ، فلا بدّ من ملاحظة كلّ مورد بخصوصه ثمّ الحكم فيه بالجواز والامتناع لاختلافها.
بيان ذلك : أنّ العناوين التي تكون متعلّقا للأمر والنهي.
تارة تكون من العناوين المتأصّلة في الوجود وهي الأعراض التسعة المعلومة.
واخرى تكون من العناوين الانتزاعيّة.
وثالثة يكون أحد العنوانين أصيلا والآخر انتزاعيّا.
فإن كانا أصيلين فلا ريب في جواز الاجتماع ، لاستحالة اتّحاد عرضين في الخارج ، بل الأعراض كالجواهر في استحالة انطباق نوع على نوع آخر ، بل فردين يستحيل انطباقهما.
وإن كانا من نوع واحد كما ذكره الميرزا النائيني قدسسره (١) فحيث ينطبقان يستكشف حينئذ تحقّقهما وكونهما وجودين وإيجادين أحدهما متعلّق للأمر والآخر للنهي ولا مانع منه ؛ إذ لم يتحقّق اجتماع في الحقيقة ؛ إذ متعلّق كلّ منهما غير متعلّق الآخر وإن كان الموجد واحدا.
وإن كان أحد العناوين متأصّلا كالصلاة ـ فإنّ تركيبها وإن كان اعتباريّا إلّا أنّ مجموع أفعالها من الأعراض التسعة من الكيف النفساني والكيف المسموع وغيرها من الأعراض المتأصّلة ـ وكان العنوان الآخر انتزاعيّا كالغصب فإنّ الغصب ليست حقيقته إلّا التعدّي على مال الغير ، وهو قد يكون بالأكل وقد يكون بالنوم وقد يكون باللبس وقد يكون بالركوب ، ومعلوم أنّها أعراض متعدّدة فيستحيل أن يتحقّق بينها جامع أصيل ، بل لا بدّ من كونه انتزاعيّا ، فحيث يكون المأمور به أصيلا
__________________
(١) انظر أجود التقريرات ٢ : ١٤٨.