إحداهما : أنّ وجود الفرد غير وجود الطبيعة.
الثانية : أنّ ماهيّة الفرد غير ماهيّة الطبيعة التي هو فرد لها ، وكلا المقدّمتين باطل.
الثاني من الأمرين : أنّه لو ارتفع التحريم لاضطرار أو نسيان أو غفلة فهل يكون الإتيان بالمجمع صحيحا أم لا؟ نسب (١) إلى المشهور الصحّة كما اختاروها في صورة الجهل ، ولكنّ الميرزا النائيني (٢) ألحق صورة النسيان والاضطرار بصورة الجهل بالبطلان ؛ لأنّ المبغوض لا يصير محبوبا وإن ارتفع الإثم ، وقد ذكر مقدّمة لا بأس بذكرها تبعا له وهي : أنّ النهي المتوجّه إلى المركّب قد يكون إرشاديّا إلى المانعيّة ، كما في قوله : لا تصلّ فيما لا يؤكل لحمه ، فإنّ ظهور النهي في التحريم قد يخرج عنه بالقرينة ولو كانت قرينة عامّة إلى الإرشاد إلى المانعيّة كما في المركّبات ، ومثل هذا القسم لا يفرق فيه بين صور العلم والجهل والغفلة وغيرها من الأعذار ، فإذا اضطرّ فمقتضى اضطراره ارتفاع وجوب المقيّد لا ارتفاع مانعيّة المنهيّ عنه. وكذا الأمر حيث يكون إرشادا إلى الشرطيّة ، فإنّ إطلاقه يقتضي التقيّد به فلو لم يتمكّن من القيد سقط المركّب إلّا أن يقوم دليل يقتضي وجوب الباقي ، كما في مثل : الصلاة لا تسقط بحال (٣).
ثانيهما : أن يكون ظاهرا في التحريم.
فتارة يكون اجتماع التحريم والوجوب من باب المزاحمة ، كما إذا كان الواجب ذا مقدّمة محرّمة وحرمتها أهمّ من وجوب الواجب ، فلو غفل وأتى بتلك المقدّمة
__________________
(١) انظر مجمع البرهان ٢ : ١١٠ ، ومفتاح الكرامة ١ : ٣٠٣ ، والجواهر ٨ : ٣٠١ وغيرها.
(٢) انظر أجود التقريرات ٢ : ١٦٣.
(٣) هذه الجملة قاعدة مستفادة من الروايات كما صرّح به السيّد الحكيم [المستمسك ٤ : ٣٨٢] والخوئي [والتنقيح (الطهارة) للسيّد الخوئي ٢ : ٣٨٣ ، ٤٠٤ ، وغيرها] وليست برواية وكثيرا ما استعملت في كلمات الفقهاء. انظر الجواهر ٧ : ٤١٨ ، ومصباح الفقيه ٢ : ٩١ ، ١٠٠ ، ١٠٢ ، ١٧٦ و ٦ : ٥٧٢ وغيرها.