به إلى الله ، وإلّا فصرف الإمساك عن المفطرات لا حرمة فيه. وكذا صلاة الحائض بناء على حرمتها الذاتيّة فإنّ التحريم بالتقرّب بها من الله تعالى ، وإلّا فلو أنّ حائضا أتت بصورة الصلاة لتعليم بنتها من دون إسناد أو تقرّب إلى الله تعالى فلا أظنّ أنّ أحدا يلتزم بتحريمها ، وهو واضح.
وأمّا المعاملات فلا ريب في دخول العقود في النزاع في دلالة النهي على الفساد وعدمها ؛ لأنّه المتيقّن منها ، كما أنّه لا مخصّص لخصوص المعاملات بالمعنى الأخصّ ممّا يحتاج إلى إيجاب وقبول ، بل الظاهر التعميم إلى المعاملات بالمعنى الأعمّ كالإيقاعات من العتق والطلاق وغيرها ممّا يحتاج إلى إيقاع يحقّقه. فيقال : إنّ الطلاق المنهيّ عنه هل يدلّ النهي على فساده بمعنى عدم ترتّب الأثر المقصود منه ـ وهو الفرقة مثلا ـ أم لا؟
وهل يختصّ محلّ الكلام بهذا أم يتسرّى إلى بقيّة الامور القصديّة ممّا لا يحتاج إلى إيقاع أيضا كالصيد والحيازة وغيرها؟ فيقال : هل النهي فيها يدلّ على عدم ترتّب الأثر المقصود منها من الحقّ أو الملك على اختلاف المقامات أم لا فيكون المراد من المعاملات تمام الامور القصديّة؟ زعم الميرزا النائيني قدسسره أنّه لم يتوهّم أحد التعميم لهذا (١) ولا أرى بأسا في العموم ، فالظاهر جريان النزاع فيه. نعم لا يجري فيما لا يكون قصديّا كغسل الثوب مثلا ، فمحلّ النزاع العبادات التي يقصد بها التقرّب الفعلي لو لا النهي أو الامور القصديّة من المعاملات.
الجهة الخامسة : في المراد من الصحّة والفساد ويقع الكلام في مقامين :
أحدهما : في بيان معنى الصحّة والفساد.
الثاني : في أنّهما وصفان حقيقيّان أو انتزاعيّان أو غير ذلك.
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٢٠٣.