صاحب الكفاية (١) وقيل باقتضائه الفساد في النهي عن المسبّب سواء كان مبغوضا بذاته أو بسببه وهو القسم الثالث دون مبغوضيّة السبب بنفسه كما ذهب إليه الميرزا النائيني قدسسره (٢) أو أنّه دالّ على الصحّة كما ذهب إليه أبو حنيفة بدعوى أنّه إنّما ينهى عن البيع الصحيح فلو لم يكن مقدورا لما نهى عنه وأوجد الداعي لتركه (٣).
ولا يخفى : أنّ محلّ الكلام النهي النفسي الكاشف عن الحرمة بحيث تكون دلالته على الفساد بملازمته للحرمة كما هو واضح دون الإرشادي إلى الفساد لفقد جزء أو وجود مانع ، فإنّه دالّ على الفساد بلا كلام من غير جهة الحرمة كما هو واضح ، فافهم.
وقد استدلّ الميرزا النائيني قدسسره بأنّ صحّة البيع مثلا موقوفة على امور ثلاثة :
أحدها : ملك المتبايعين العوضين أو ما في حكم الملك كما في الوكيل.
الثاني : سلطنته على النقل وإلّا فلو ملك العين إلّا أنّها كانت غير قابلة للنقل كالأمة المستولدة أو مال المحجر عليه فلا يكون صحيحا.
الثالث : الإمضاء الشرعي لهذه المعاملة ، فمعنى نهي الشارع عن معاملة عدم قدرة العبد على المسبّب وهو الملكيّة لفقد السلطنة شرعا على هذه المعاملة ، وإذا لم يتسلّط فهي فاسدة لفقد السلطنة فلا مسبّب (٤).
والتحقيق أن يقال : إنّ النهي عن المعاملة إمّا أن يكون نهيا عن الالتزام أو المبرز أو الإمضاء ؛ لأنّ المعاملة تتكوّن من هذه الامور الثلاثة : الالتزام القلبي
__________________
(١) كفاية الاصول : ٢٢٥.
(٢) أجود التقريرات ٢ : ٢٢٨ ـ ٢٣٣.
(٣) انظر المستصفى ٢ : ٢٨ ، والأحكام للآمدي ٢ : ٢١٤ ، ونهاية الوصول : ٢٢ ، والقوانين ١ :
١٦٣ ، ومطارح الأنظار ١ : ٧٦٣.
(٤) أجود التقريرات ٢ : ٢٢٨.